فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ
أن يكون هو الصحيح أو يكون مجزوما به و إذا نظرت إلى كلام الرافعي بمجرده و ما قاله فيما إذا جوزنا قسمة الثمار الرطبة بناء على أنها افراز و ما حكاه عن أبي الطيب أن تخريجها على ذلك هو الصحيح و في ذهنك أن قسمته المماثلات افراز توهمت من مجموع ذلك أن الصحيح الجواز في هذه المسألة و ليس كذلك بل الزرع لا يجوز جزما لانه لا تجوز قمسته خرصا جزما الثمار الرطب و العنب كذلك و الرطب و العنب يجرى فيهما الخرص و في قسمتهما خرصا خلاف المنقول عن نصه في الصرف الجواز و ذكر الرافعي أنه الاصح تفريعا على أن القسمة افراز لكنه ذكر في ذلك الموضع أن الاظهر أنها بيع فيكون الاظهر امتناع البيع في ذلك العجب من القاضي أبي الطيب كيف صرح هنا يبيع الزرع على قسمته مع أنه جزم في باب الربا أنه لا تجوز قسمة الرطب و العنب خرصا و انما يتأتى ذلك عند من يرى أنه تجوز قسمته خرصا و لا أعلم أحدا صرح بذلك إلا أن لنا وجها ضعيفا أن الخرص يجرى في الرطب و العنب فيجئ على مقتضاه خلاف في قسمة ذلك خرصا قال ابن الرفعة ( فان قلت ) الاصحاب قالوا في كتاب المساقاة إن بيع بعض الثمار مشاعا بعد بدو الصلاح يصح و ان لم تجز القسمة ( قلت ) صحيح لان التبقية تجب على البائع و هي تستلزم تبقية الباقي إذا لم تجز القمسة بالخرص و ليس فيها تغيير عين المبيع و الله أعلم .( فرع ) من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح و كانت الثمار تابعة قاله الرافعي و غيره و كذا إذا باع نصف الثمرة مع جميع الشجرة قاله الخوارزمي فلو شرط القطع في ذلك احتمل أن يكون اشتراطه في بيع كل الثمرة مع كل الاصل و احتمل أن يكون أولى بالفساد لاجل امتناع القسمة و لو كانت الشجرة أو الارض لواحد و الثمرة أو الرزع لآخر فباع نصف الثمرة من مالك النخل أو نصف الزرع من مالك الارض فوجهان مبنيان على الوجهين في اشتراط القطع لو باع الثمرة كلها من صاحب الاصل قاله القاضي حسين في الزرع و الرافعي في الثمرة و قد تقدم الخلاف في الاصح من الوجهين و ان الاصح الاشتراط فيجئ عيه أن الاصح هنا عدم الصحة و لو كانت الثمار و الاشجار أو الزروع و الارض مشتركة بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الزرع أو الثمرة لم يصح و قال الخوارزمي ان اشترى نصيب صاحبه من الزرع بنصيبه من الزرع لم يجز لا مطلقا و لا بشرط القطع على الاصح فاشعر بخلاف و لعله الذي تقدم الكلام فيه في بيع نصف