قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا
له نهاية كالدبس فكلما كثر النار كان أجود و ليس له نهاية إلى أن يتلابس فلا يصح بيع بعضه ببعض لان تأثير النار في تنقيص رطوبته تتفاوت و ان كان له نهاية كالسكر و الفانيد فيه وجهان ( قلت ) هذه الحكاية عن الامالي و ذكر الوجهين فيها لم أفهمه و لا يقع في كلام الشافعي رضى الله عنه ذكر وجهين فليتأمل ذلك إلا أن يكون المراد أمال السرخسي .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و لا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا لان الدقيق هو الحب بعينه و انما فرقت أجزاؤه فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة فأما بيعه به متماثلا فالمنصوص أنه لا يجوز و قال الكرابيسي قال أبو عبد الله يجوز فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولا آخر و قال أكثر أصحابنا لا يجوز قولا واحدا و لعل الكرابيسي أراد أبا عبد الله مالكا أو أحمد فان عندهما يجوز ذلك و الدليل على أنه لا يجوز أنه جنس فيه ربا بيع