فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الارض في مدة اقامة الزرع في الارض
فرع لايمنع البائع من الدخول في الحائط للسقى
فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها
و هو الموافق لطريقة العراقيين فانهم يختارون وجوب إعادة الجدار قال المحاملي هنا كل من حصل ملكه في ملك غيره و احتيج في تخليصه إلى مؤنة فان كان حصل ذلك بغير تفريط من صاحب الملك فالمؤونة على من يتخلص ملكه مثل مسألة الزرع و الحب و الخابية و الصدوق في الدار و ان كان بتفريط من صاحب الملك مثل أن يغصب رجل رجلا على حب فلم يخرج من الباب أو على عجل صغير فكبر فلم يتمكن من إخراجه إلا بهدم الباب فان الباب يهدم و لا يلزم صاحب المتاع بناؤه و من فروع هذه القاعدة إذا هربت دابته فدخلت دار رجل و لا يمكن إخراجها إلا بنقض شيء من الدار يغرم النقص صاحب الدابة قاله الروياني و اذا وقع دينار في محبرة و لا يخرج إلا بكسرها كسرت و يجب ضمانها على صاحب الدينار نقله الروياني عن بعض الاصحاب .( فرع ) لو أصابت الثمار آفة و صارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها و لا فائدة له في تبقيتها أم للمشتري إجباره على قطعها .قال الامام ذكر صاحب التقريب قولين و لم يصحح الرافعي و النووى شيئا منهما و قال ابن الرافعة إن الذي يقع في النفس صحته قول الاجبار لانه انكشف الحال عما لو قارن العقد لم يستحق التبقية لاجله فانه لو باع الشجر بعد حصول الآفة بالثمار لم يستحق التبقية قال لكن نصه في الام على خلافه و لو انقطع الماء فلا شيء على المشترى فيما أصيب به البائع و كذلك ان أصابته جائحة نص عليه الشافعي رضى الله عنه نقله عنه أحمد بن بشري .( فرع ) لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي فان لم يأمنه المشترى يصنب الحاكم أمينا يسقيها و المؤنة على البائع .قاله الخوارزمي و كلام الخوارزمي يدل على أن الشجرة لا تصير مسلمة حتى تفرغ من الثمرة قال و لهذا لو باع سفينة في البحر مملوءة بالاثقال لا يجرى تفريغها حتى تبلغ الشط و مراده بهذا ان التسليم يكون على العادة .( فرع ) و لا يستحق المشترى على البائع أجرة الارض في مدة اقامة الزرع في الارض لانه ملك الارض مسلوبة المنفعة في تلك المدة فلا يستحق لما أجرة .( فرع ) لو باع النخلة و عليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع كلام الرافعي يصرح بالجواز و انه يجب الوفاء بالشرط لكن الامام حكى في باب الصلح فيما إذا باع أرضا مزروعة بشرط قطع الزرع