فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوي في أصح الوجهين
( فرع ) المشمش و الخوخ و نحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في اصح الوجهين لان الغالب في تجفيفها نزع النوى قاله الرافعي و صاحب التهذيب و كلام الفوراني يقتضى أن الوجهين فيها تفريع على منع بيع الثمر المنزوع النوى بعضه ببعض فانه قاس المنع في ذلك على الثمرة و من ذلك يعلم أن الخلاف قريب ان جوزنا في التمر المنزوع النوى فهذا أولى و الا فوجهان و كذلك أورده يعقوب بن عبد الرحمن بن أبى عصرون فيما جمع من المسائل و للفرق بما ذكره الرافعي و فرق في الابانة بأن الثمر