فرع تقدم أنه ة ذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشترى
و تسوية الارض و وافقه صاحب التهذيب فقال إذا كان فوق الاحجار زرع للبائع أو للمشتري فانه يترك إلى أو ان الحصاد لان له غاية بخلاف الغراس قال الرافعي و منهم من سوى بينه و بين الغراس .( فرع ) تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير يمكن تداركه عن قرب أنه لا خيار للمشتري و محل ذلك على ما يتقضيه كلامه إذا بادر البائع اليه فلو تقاعد عنه كان للمشتري الخيار قال ابن الرفعة و قد يقال بل يجبر على ذلك كما يقتضيه كلام الغزالي و غيره تبعا لظاهر النص يعني في وجوب تسوية الارض على البائع لان في ذلك محافظة على إتمام العقد .( فرع ) في هذه الحالة فاما الغراس الذي وعدت بذكر حكمه إذا أقام المشترى على البائع و ليس فيها زرع و كان فيها غراس فان للبائع قلع حجارته مطلقا ثم لا يخلوا إما ان يكون ذلك الغرس متقدما على البيع قد دخل و ما أن يكون المشترى استجده فان كان متقدما فان قلعها بعد القبض فعيله الاجرة على الصحيح و أرش النقص و تسوية الارض على ما تقدم و تعيب الاشجار بالاحجار