قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا

يكون للبائع كالطلع المؤبر لانه من ثمرة العام فيكون أيضا ما يحدث من التين للبائع تابعا لما ظهر لان الظاهر في حكم المؤبر من ثمرة النخل كان له اتجاه ظاهر و لم أجد للاصحاب نصافيه ما ذكره الشيخ و ان يكن فرق فمن حيث ان ظهور الشيء بعد الشيء في التين معتاد ثم حين بلوغ التين يؤخذ فالذي يحدث بعده لا يختلط به حتى يفضي إلى سوء المشاركة بخلاف ثمرة النخل فانها تترك إلى الجذاذ فيصير الجميع على حد واحد في البلوغ فيختلط و لا يتميز فاحتجنا أن نجعله تابعا و في هذه المسألة لا حاجة إلى ذلك ( قلت ) و هذا اعتراض و جواب جيدان و قد علمت أن المصنف لم ينفرد بذلك الفرق المذكور يعضد ما قاله صاحب التهذيب في الورد و الياسمين و يمكن الفرق بأن الورد و الياسمين يسرع فيه التلاحق و لا يتميز فيفضي إلى المحذور بخلاف التين و العنب فان التمييز بينهما بين و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله .

( و الثاني ) يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الاكل كالرمان و الموز فهو للبائع لان كمامه من مصلحته فهو كاجزاء الثمرة ) .

( الشرح ) هذا الضرب الثاني من الضرب الثالث الذي يكون المقصود فيه الثمرة و الامر كما قال المصنف حكما و تعليلا نص عليه الشافعي و الاصحاب قال الشافعي في الام و إذا باع لاجل أرضا فيها شجر رمان و لوز و جوز الارنج و غيرها مما دونه قشر يواريه أو ظهرت ثمرته فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع و ذلك ان قشر هذا لا تشقق عما في أجوافه و اتفق الاصحاب على ان الحكم كذلك في الرمان و الموز و ذكروا في ذلك معنيين ( أحدهما ) ان كمامه من مصلحته كما ذكره المصنف و هو الذي أشار اليه الشافعي ( و الثاني ) تقشر نفس الثمرة فانه يدخر عليها فهو كالتين و في كلام المصنف تصريح بإطلاق الشجر على شجر الموز و سيأتي تعرض لحكمه في فصل النبات الشجر و كلام الشافعي رضى الله عنه فيه قال ابن الرفعة و لاجله قيل انه لا تجوز المساقاة عليه و أما الجوز و اللوز و الرانج ففه نزاع فلذلك أخره المصنف و جعله من الضرب الثالث .

قال المصنف رحمه الله .

( و الثالث ما يخرج و عليه قشرتان كالجوز و اللوز و الرانج فالمنصوص أنه كالرمان لا يدخل في بيع الاصل لان قشره لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر الرمان و من أصحابنا من قال هو كثمرة النخل الذي لم يؤبر لانه لا يترك في القشر الاعلى كما لا تترك الثمرة في الطلع ) .

/ 503