شرح هذا الفصل وبيان الاحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه
لا تبايعوا ثمر النخل بثمرالنخل و لان الخرص غرر و قد وردت الرخصة في جوازه في أحد العوضين فلو جوزنا في الرطب بالرطب لجوزنا في العوضين و ذلك غرر كثير زائد على ما وردت فيه الرخصة فلم يجز كشرط الخيار فيما زاد على ثلاثة أيام ( و الثالث ) و هو قول أبى اسحق أنه ان كان نوعا واحدا لم يجز لانه لا حاجه به اليه لان مثل ما يبتاعه عنده و ان كان نوعين جاز لانه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه فيكون كمن عنده تمر و لا رطب عنده ) .( الشرح ) حديث زيد المذكور بهذا اللفظ في سنن أبى داود بسند صحيح لكن فيه بحث رواه البخارى و مسلم رحمهما الله تعالى فقالا فيه بيع العرية بالرطب أو بالتمر و لم يرخص في ذلك هكذا و مع ذلك لا حجة فية لهذا الوجه لانه يحتمل أن يكون شك من الراوي و لا يكون للتخيير و الرواية هكذا بأوفى الصحيحين من رواية عقيل عن الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن زيد لكن النسائي رواه من جهة سالم عن أبيه عن زيد أيضا و قال فيه بالرطب و بالتمر هكذا بالواو فنظرنا فوجدنا ذلك من رواية صالح و هو ابن كيسان عن الزهرى و عقيل أحفظ منه فروايته مقدمه على رواية صالح ثم وجدنا الرواية عن نافع متفقه على التمر كأحد روايتي سالم فرجحنا ذلك على رواية صالح بن كيسان ثم رأينا الطبراني في المعجم الكبير روى رواية صالح بن كيسان كما رواها النسائي و زاد فرواها أيضا من رواية الاوزاعى عن الزهرى و قال فيه بالتمر و الرطب كما قال المنصف و الاوزاعى و ان كان اماما لكنه متقن لحديث الزهرى كاتقان عقيل و قد تابع عقيلا على ذلك سليمان بن أبى داود عن الزهرى كذلك في معجم الطبراني و الزبيدى أيضا و هو من جملة أصحاب