فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لانه قوت زال عن هيئة الادخار - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لانه قوت زال عن هيئة الادخار

الخراسانيين و نقل القاضي أبو الطيب و المحاملي المنع من بيع الحنطة بسويق الحنطة عن نصه في الصرف و قال الامام ان ابن مقلاص حكي أن الشافعي جعل السويق مخالفا لجنس الحنطة فانه يخلفها في المعنى و الدقيق مجانس للحنطة فانه حنطة مفرقة الاجزاء و اعلم أن السويق في بلادنا اسم ( 1 ) و كذلك قال ابن الرفعة في الكفاية لما حكى ما قاله أبو الطيب ان ذلك مخالف لما نعرفه في بلادنا و جوز مالك بيع السويق بالقمح متفاضلا ففرق في ذلك بين السويق و الدقيق و هو قول الليث بن سعد و أبى يوسف و روى أبو يوسف ذلك عن أبى حنيفة رضى الله عنه و روى عنه أنه لا يجوز و احتج من جوزه بأن السويق صار بالصنعة جنسا آخر فصار بمنزلة بيع جنس بجنس آخر و نقص أصحابنا ذلك بالحنطة بالدقيق و تمسكوا باعتبار حالة الادخار .

( فرع ) بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لانه قوت زال عن هيئة الادخار بصنعة آدمي فلم يجز كما لو كان أحدهما أخشن من الآخر صرح به جماعة من الاصحاب منهم الماوردي و القاضي حسين و عن أبى حنيفة رضى الله عنه روايتان ( أشهرهما ) أنه لا يجوز و روى أبو يوسف رواية شاذة أنه يجوز كيلا بكيل و عن مالك و أبى يوسف رحمهما الله أنه يجوز متفاضلا لانهما جنسان لانه لو حلف لا يأكل دقيقا فأكل سويقا لم يحنث و نقله ابن المنذر عن أبى ثور أيضا و ما ذكره منتقض بأنواع التمر كالمعقلى و البرنى .

هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر

/ 503