فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لانه قوت زال عن هيئة الادخار
الخراسانيين و نقل القاضي أبو الطيب و المحاملي المنع من بيع الحنطة بسويق الحنطة عن نصه في الصرف و قال الامام ان ابن مقلاص حكي أن الشافعي جعل السويق مخالفا لجنس الحنطة فانه يخلفها في المعنى و الدقيق مجانس للحنطة فانه حنطة مفرقة الاجزاء و اعلم أن السويق في بلادنا اسم ( 1 ) و كذلك قال ابن الرفعة في الكفاية لما حكى ما قاله أبو الطيب ان ذلك مخالف لما نعرفه في بلادنا و جوز مالك بيع السويق بالقمح متفاضلا ففرق في ذلك بين السويق و الدقيق و هو قول الليث بن سعد و أبى يوسف و روى أبو يوسف ذلك عن أبى حنيفة رضى الله عنه و روى عنه أنه لا يجوز و احتج من جوزه بأن السويق صار بالصنعة جنسا آخر فصار بمنزلة بيع جنس بجنس آخر و نقص أصحابنا ذلك بالحنطة بالدقيق و تمسكوا باعتبار حالة الادخار .( فرع ) بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لانه قوت زال عن هيئة الادخار بصنعة آدمي فلم يجز كما لو كان أحدهما أخشن من الآخر صرح به جماعة من الاصحاب منهم الماوردي و القاضي حسين و عن أبى حنيفة رضى الله عنه روايتان ( أشهرهما ) أنه لا يجوز و روى أبو يوسف رواية شاذة أنه يجوز كيلا بكيل و عن مالك و أبى يوسف رحمهما الله أنه يجوز متفاضلا لانهما جنسان لانه لو حلف لا يأكل دقيقا فأكل سويقا لم يحنث و نقله ابن المنذر عن أبى ثور أيضا و ما ذكره منتقض بأنواع التمر كالمعقلى و البرنى .هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر