فرع تقدم الكلام في حجرى الرحا ودخولهما تحت اسم الدار
فرع باع سفينة قال الماوردى يدخ لفى البيع ما كان من البناء متصلا
( فرع ) باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا و في دخول ما لا يستغنى عنه من آلتها المنفصلة وجهان يعني المتقدمين عن أبي اسحق و ابن أبي هريرة .( فرع ) تقدم الكلام في حجري الرحا و دخولهما تحت اسم الدار ( و أما ) لو قال بعتك هذه الطاحونة قال الامام فالحجر الاسفل يدخل لا محالة و في دخول الحجر الاعلى خلاف ( و الاظهر ) دخوله لان تعرضه باسمها للطحن و الطحن لا يقع إلا بالحجر فهذا هو الذي لا يتجه غيره و لاجل هذا الكلام من الامام قال الغزالي في الوسيط انه لا خلاف في اندارجها تحت اسم الطاحونة أي لا خلاف به احتفال و في البسيط صرح بالخلاف كما ذكر الامام .( فرع ) إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء قال الصيمري دخل في بيعها الدر و ند و العلج و لا يدخل في بيعها الدرايات لانها منفصلة عنها فهي كالرفوف التي لم تسمر قال يعني الصيمري ( و أما ) الشرائح فقد قيل تدخل في البيع و قيل لا تدخل ( و الصحيح ) أنها ان كانت كالمبني دخلت و الا لم تدخل قال و ما سوى ذلك فان كان منصوب لم يدخل و ان كان منصوبا فقد قيل يدخل كالباب المنصوب و قيل لا يدخل كالرفوف التي لم تسمر ( قلت ) و قد تقدم حكاية الوجهين في الدراديب ( و أما ) المتصل بالحائط من الخشبة فانه يدخل في البيع أيضا لاتصاله جزم به الماوردي .( فروع ) جرت عادة الاصحاب بذكرها في هذا الباب .لو باع العبد و فى أذنه حلق أو في أصبعه خاتم أو في رجله حذاء لم يدخل في البيع لان ذلك ليس من أجزاء العبد و هل تدخل