فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت

فرع قال القاضى الماوردى إن الكرم نوعان

له ثمرة لكنه يجذ مرة بعد أخرى و يبقى أصله سنين في الارض ( الرابع ) أصل يجذ مرة بعد أخرى في عام واحد و هذا هو الذي نقلته فيما تقدم عن الشيخ أبي حامد و ما ذكره الماوردي في القسم الثالث من الخلاف يأتي فيه إذ لافرق بينهما و الله أعلم و هذه الاقسام الاربعة كلها في القسم الاول من القسمين اللذين ذكرهما المصنف و بذلك تعرف مراتب الامثلة التي ذكرها فالبنفسج و النرجس من القسم الاول و البطيخ و القثاء من القسم الثاني و النعنع و الهندبا و الرطبة منه ما يبقى سنين في الارض فهو من القسم الثالث و منه ما يبقى سنة واحده كقرط بلادنا و كثير من بقولها فهو من القسم الرابع و الله عز و جل أعلم .

( فرع ) الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه فرخا يحمل بعد ذلك فإذا باع الارض و فيها شجر موز فلا شك أنه إذا كان عليه ثمر يكون الثمر للبائع فقد مر ذلك في كلام المصنف و الكلام ههنا في أن أصل الموزنفسه هل يدخل في بيع الارض كما يدخل الشجر أولا و قد تقدم عن صاحب التهذيب أنه عده في القسم الاول و أن الاصول تدرج على أصح الطرق كالشجر و كأنه رأى أن اسم الشجر يطلق عليه فلذلك أجرى عليه حكمه و الذي قاله الماوردي أن الاصل الموجود وقت العقد لا يدخل في البيع كالزرع لانه لا يبقى بعد سنة و الفرخ الذي يستخلف كالشجر يدخل في البيع ( قلت ) و قوله إن الفرخ يدخل في البيع إن فرض في فرخ يحدث بعد البيع فلا معنى لتشبيهه بالشجر و لا يقال إنه دخل في عقد البيع بل ذلك كسائر ما يحدث يستحقه المشترى بحكم الملك لا بحكم الدخول في العقد و ان فرض في فرخ يكون حاصلا عند العقد فقد يقال ينبغي على قوله أن لا يدخل لانه لا يبقى لانه ليس له أكثر من ثمرة واحدة كالزرع و قد قال الشافعي في الام بعد ذكر بيع الارض و فيها القصب إذا باع أرضا و فيها موز قد خرج فله ما خرج من الموز قبل بيعه و ليس له ما خرج مرة أخرى من الشجر الذي تحت الموز و ذلك أن شجر الموز عندنا يحمل مرة و ينبت إلى جنبها أربع فيقطع و يخرج في الذي حولها و هذا الكلام محتمل لان يكون المراد به أن ثمر الموز الموجود عند العقد للبائع و ما يحدث بعده للمشتري و هذا صحيح لا إشكال فيه و ليس فيه ما يشهد لما قاله الماوردي و لا لما قاله صاحب التهذيب فان سألت عن حكم الشجرة نفسها على هذا التفسير و يحتمل أن

/ 503