له ثمرة لكنه يجذ مرة بعد أخرى و يبقى أصله سنين في الارض ( الرابع ) أصل يجذ مرة بعد أخرى في عام واحد و هذا هو الذي نقلته فيما تقدم عن الشيخ أبي حامد و ما ذكره الماوردي في القسم الثالث من الخلاف يأتي فيه إذ لافرق بينهما و الله أعلم و هذه الاقسام الاربعة كلها في القسم الاول من القسمين اللذين ذكرهما المصنف و بذلك تعرف مراتب الامثلة التي ذكرها فالبنفسج و النرجس من القسم الاول و البطيخ و القثاء من القسم الثاني و النعنع و الهندبا و الرطبة منه ما يبقى سنين في الارض فهو من القسم الثالث و منه ما يبقى سنة واحده كقرط بلادنا و كثير من بقولها فهو من القسم الرابع و الله عز و جل أعلم .( فرع ) الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه فرخا يحمل بعد ذلك فإذا باع الارض و فيها شجر موز فلا شك أنه إذا كان عليه ثمر يكون الثمر للبائع فقد مر ذلك في كلام المصنف و الكلام ههنا في أن أصل الموزنفسه هل يدخل في بيع الارض كما يدخل الشجر أولا و قد تقدم عن صاحب التهذيب أنه عده في القسم الاول و أن الاصول تدرج على أصح الطرق كالشجر و كأنه رأى أن اسم الشجر يطلق عليه فلذلك أجرى عليه حكمه و الذي قاله الماوردي أن الاصل الموجود وقت العقد لا يدخل في البيع كالزرع لانه لا يبقى بعد سنة و الفرخ الذي يستخلف كالشجر يدخل في البيع ( قلت ) و قوله إن الفرخ يدخل في البيع إن فرض في فرخ يحدث بعد البيع فلا معنى لتشبيهه بالشجر و لا يقال إنه دخل في عقد البيع بل ذلك كسائر ما يحدث يستحقه المشترى بحكم الملك لا بحكم الدخول في العقد و ان فرض في فرخ يكون حاصلا عند العقد فقد يقال ينبغي على قوله أن لا يدخل لانه لا يبقى لانه ليس له أكثر من ثمرة واحدة كالزرع و قد قال الشافعي في الام بعد ذكر بيع الارض و فيها القصب إذا باع أرضا و فيها موز قد خرج فله ما خرج من الموز قبل بيعه و ليس له ما خرج مرة أخرى من الشجر الذي تحت الموز و ذلك أن شجر الموز عندنا يحمل مرة و ينبت إلى جنبها أربع فيقطع و يخرج في الذي حولها و هذا الكلام محتمل لان يكون المراد به أن ثمر الموز الموجود عند العقد للبائع و ما يحدث بعده للمشتري و هذا صحيح لا إشكال فيه و ليس فيه ما يشهد لما قاله الماوردي و لا لما قاله صاحب التهذيب فان سألت عن حكم الشجرة نفسها على هذا التفسير و يحتمل أن