قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد
فرع قد تفهم من كلام الاصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح
فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ
( فرع ) إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما قال العبدرى فانه لا يكون صلاحا في الآخر و يصح افراد هذا بالبيع دون الآخر لا يختلف المذهب فيه هذا قول العبدرى في الكفاية و ذكر ذلك بيانا لحكم مثله في النخل فان كان عنده أن النخل أيضا لا يختلف فيه فهو المشهور الموافق لطريقة العراقيين كما تقدم و ان كان هذا في الزرع بخصوصه فيحتاج إلى فرق و الله أعلم .( فرع ) قد تفهم من كلام بعض الاصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح أو وقت التأبير و يجعل ذلك بمثابة التأبير نفسه و معني ذلك أنه إذا اتحد النوع و اختلفت الصفقة أو بالعكس مع حصول التأبير في الجملة أما اعتبار الوقت من تأبير أصلا فهذا لم يقل به أحد من أصحابنا و كذلك في بدو الصلاح و الله أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى .( إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أوان ألحصاد و الجذاذ لان العادة فيها تركها إلى الحصاد و الجذاذ فلم يكلف نقله قبله كما نقول فيمن اشترى متاعا بالليل أنه لا يكلف نقله الا بالنهار فان احتاجت الثمرة أو الزرع إلى السقي يلزم البائع ذلك لانه يجب عليه تسليمها في حال الجذاذ و الحصاد و ذلك لا يحصل الا بالسقي فلزمه ) .