فرع اذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما
( فرع ) إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما كما قال أبو الطيب في السمن بالمخيض و يدلك على ذلك ردهم على أبى اسحق و لو كان الزبد و المخيض جنسا واحدا لم يحتاجوا إلى أن يغتفروه لقلته و لم يتجه لابى اسحق ما قاله و ليس ما قاله أبو الطيب مخالفة للنص و لا للاصحاب بل زيادة بيان على ما أجملوه و كذلك قول صاحب التهذيب و الله أعلم .و قال صاحب التهذيب يجوز بيع المخيض بالزبد كبالسمن و ان كان في الزبد قليل مخيض و فى المخيض قليل زبد لان المقصودين مختلفان في الجنس كبيع الحنطة بالشعير و فى أحدهما قليل قصل أو زوان ( قلت ) يعنى ان التماثل ليس شرطا فالخلط و ان منع التماثل فهو مقصود فلا يضر و قال امام الحرمين لا خلاف أن المخيض و السمن جنسان مختلفان لتباين الصفات و اختلاف الاسم و الغرض فقد تبين أن ما قاله أبو الطيب لا خلاف فيه و كذلك نبه عليه صاحب الوافي في شرح المهذب قال قال شيخنا لا خلاف فيه أنه يجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلا و القاضي أبو الطيب رحمه الله ذكر هذا إخبارا عن ذلك لا انه مذهب له مخالف فيه غيره .و قول المصنف رحمه الله و ما سوى ذلك إلى آخره كذلك هو في تعليق القاضي أبى الطيب و ملخصه أنه لا يجوز في هذا الفصل الا بيع السمن بالمخيض و الزبد بالمخيض خلافا لابي اسحق و الشيخ أبى حامد و يدخل فيه مسائل صرح بها الشيخ أبو حامد و المحاملي و الماوردى و القاضي حسين ( 1 ) و هو أنه لا يجوز بيع شيء من تلاقط و الجبن و المصل و اللبأ بالآخر قال المحاملي و لا بالزبد و بالسمن و لا بالمخيض .قال امام الحرمين و الاصحاب لما جوزوا بيع هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر