فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ
فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل
( فرع ) و أما حريم الدار فان كانت في سكة نافذة دخل و لو كان في الحريم أشجار ففى دخولها الخلاف في دخول الاشجار في الدار و ان كانت في سكة نافذة أو في طريق الشارع لم يدخل الحريم قاله القاضي حسين و صاحب التهذيب و الرافعي بل لا حريم لمثل هذه الدار على ما سنذكر فى إحياء الموات و قال المتولي ان الاشجار في الطريق النافذ لا تدخل إلا بالتنصيص و فى النافذ إن أطلق العقد لم تدخل و ان قال بحقوقها دخلت لان تلك البقعة و ما فيها من جملة حقوق تلك البقعة و هذا يقتضى أن الحريم في السكة النافذ لا يدخل إلا بالتنصيص و ما تقدم عن القاضي حسين و البغوى و الرافعي أولى و الله أعلم .و قال ابن خيران في اللطيف ان بئر المطر إذا كانت في ملكه خارج الدار لم تدخل في البيع و لا شرط و هذا يوافق ما تقدم عن التتمة قاله ابن الرفعة ( قلت ) قال في شرح الوسيط ثم يكتب بعده و هذا الذي ذكره ابن الرفعة صحيح و ليس اعتراض على كلام الاصحاب فان مقصودهم أنه حيث ثبت الحريم هل يدخل هو و أشجاره في بيع الدار أم لا و لا شك أن الحريم ثابت في السكة المسندة إذا لم يكن فيها إلا تلك الدار و فى الصورة التي فرضها ابن الرفعة أيضا و الله أعلم .قال ابن الرفعة و حيث يدخل حريم الدار في بيع الدار ينبغى أن يدخل حريم القرية في بيع القرية .( فرع ) إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي و ابن أبى عصرون لم يدخل في البيع لخروج ذلك عن حدود الدار التي لا تمتاز عن غيرها الا بها و لا يصح العقد الا بذكرها و هي أربعة حدود في الغالب فان استوفى ذكرها صح البيع و ان ذكر حدا أو حدين لم يصح و ان