فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ

فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل

( فرع ) و أما حريم الدار فان كانت في سكة نافذة دخل و لو كان في الحريم أشجار ففى دخولها الخلاف في دخول الاشجار في الدار و ان كانت في سكة نافذة أو في طريق الشارع لم يدخل الحريم قاله القاضي حسين و صاحب التهذيب و الرافعي بل لا حريم لمثل هذه الدار على ما سنذكر فى إحياء الموات و قال المتولي ان الاشجار في الطريق النافذ لا تدخل إلا بالتنصيص و فى النافذ إن أطلق العقد لم تدخل و ان قال بحقوقها دخلت لان تلك البقعة و ما فيها من جملة حقوق تلك البقعة و هذا يقتضى أن الحريم في السكة النافذ لا يدخل إلا بالتنصيص و ما تقدم عن القاضي حسين و البغوى و الرافعي أولى و الله أعلم .

و قال ابن خيران في اللطيف ان بئر المطر إذا كانت في ملكه خارج الدار لم تدخل في البيع و لا شرط و هذا يوافق ما تقدم عن التتمة قاله ابن الرفعة ( قلت ) قال في شرح الوسيط ثم يكتب بعده و هذا الذي ذكره ابن الرفعة صحيح و ليس اعتراض على كلام الاصحاب فان مقصودهم أنه حيث ثبت الحريم هل يدخل هو و أشجاره في بيع الدار أم لا و لا شك أن الحريم ثابت في السكة المسندة إذا لم يكن فيها إلا تلك الدار و فى الصورة التي فرضها ابن الرفعة أيضا و الله أعلم .

قال ابن الرفعة و حيث يدخل حريم الدار في بيع الدار ينبغى أن يدخل حريم القرية في بيع القرية .

( فرع ) إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي و ابن أبى عصرون لم يدخل في البيع لخروج ذلك عن حدود الدار التي لا تمتاز عن غيرها الا بها و لا يصح العقد الا بذكرها و هي أربعة حدود في الغالب فان استوفى ذكرها صح البيع و ان ذكر حدا أو حدين لم يصح و ان

/ 503