( الشرح ) قال القاضي أبو الطيب الذي يتخذ من اللبن احد عشر شيئا كذا في النسخة و صوابه اثنى عشر الزبد و السمن و المخيض و اللبا و الاقط و المصل و الجبن و السير ار والدجنين و الكشك و الطينح و الكواميخ قالها القاضي أبو الطيب و غيره و الكبح قاله القاضي حسين و القول الجملي أن اللبن لا يجوز بيعه بما يتخذ منه من جميع ذلك و فى التفصيل مسائل فنوردها كما أوردها المصنف واحدة واحدة ( المسألة الاولى ) بيع اللبن بالزبد قال الشافعي في المختصر و لا خير في زبد غنم بلبن غنم لان