شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ
قال المصنف رحمه الله تعالى .( و لا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة في جوفها بيض لانه جنس فيه ربا بيع بما فيه مثله فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان ) .( الشرح ) الحكم المذكور جزم فيه القاضي و أبو الطيب و ابن الصباغ و الروياني و نقلوه عن الاصحاب و قالوا انه لا يجوز قولا واحدا و من المعلوم أن ذلك مفرع على القول الجديد و أن الربا يجري في البيض .قال المارودي ان المسألة على قولين مخرجين من اختلاف قوليه في الحمل هل يكون تبعا أو يأخذ قسطا من الثمن لان البيض كالحمل ( فان قيل ) ان الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض ( و ان قلنا ) ان الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز لان بيع البيض بالتبع لا يجوز على قوله الجديد و قال الروياني علل والدى رحمه الله القول الاول بأنه كالمستهلك ما دام في جوفها و حكى صاحب التتمة أيضا وجهين لان النهى ورد عن اللحم بالحيوان و ليس هذا داخلا فيه قال و يخالف اللبن لان اللبن