قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع
صغيرا يمكن نقله صحيحا على حاله من مشقة لم يدخل و ان كان كبيرا لا يمكن نقله إلا بتفصيل بعضه عن بعض و مشقة كبيرة دخل في البيع لانه يصير للاستدامة و البقاء فاشبه الشجر و البناء حكى ذلك المارودي و ان كان فيها رحا الماء و قلنا يدخل البناء في بيع الارض دخل فيه بيت الرحا و بناؤه و هل يدخل الرحا في البيع فيه ثلاثة أوجه ( قيل ) لا يدخل شيء منه في البيع لا علوا و لا سفلا كخشبة الزرقوق ( و قيل ) يدخل علوا و سفلا لانها من تمام المنافع ( و قيل ) يدخل السفلى و لا يدخل العلوي حكي هذه الاوجه الثلاثة المارودي و قال صاحب الاستيفاء و قال الصيمري في الايضاح و الصحيح أن يقال ان كان ذلك مبنيا أو في حكم البناء دخل و ان كان بخلاف ذلك لم يدخل فيصير في المسألة أربعة أوجه قال المارودي و أما دولاب الرحا الذي يديره الماء فهو تابع للرحا يدخل في البيع بدخوله و يخرج منه بخروجه و إلحاقه بالسفل أولى من إلحاقه بالعلو هذا كلام المارودي و ان قال بعتك هذا البستان أو المحرف أو هذه الجنة دخل فيه الاشجار لانه عبارة عن الارض و الشجر و فى العريش الذي يوضع عليه وجهان ( أحدهما ) و هو الاصح أنه يدخل في البيع ( و الثاني ) لا يدخل .قال المصنف رحمه الله تعالى .( فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع لان القرية اسم للابنية دون المزارع ) .( الشرح ) القرية ( 1 ) أما الاحكام ( 2 ) قال الاصحاب إذا قال بعتك هذه القرية و أطلق دخل في البيع الابنية و ما فيها من المساكن و الدكاكين و الحمامات و الساحات و الارضون التي يحيط بها السؤر و الحصن الذي عليها و هو السؤر و السور المحيط بها و الدروب فان لم يكن سور فيدخل من هامش ( 1 و 2 ) بياض بالاصل فحرر