فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز
فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص الفا منها الخ
تخمين و حدس و انما يجوز في حق المساكين لانه مواساة ( قلت ) الصحيح في العرايا انه لا يختص بامساكين و الله أعلم و ان لم يعلما أن في الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل بوجود المبيع فلو كيلت من بعد فكانت مائة صاع فصاعدا لم يصح البيع بعد فساده قال ذلك المارودي و غيره من الاصحاب ذكر الفرع و لكن لم يستوعبوا هذه الاقسام مبسوطة كاستيعابه و الله أعلم .( فرع ) إذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم إلا ما يخص الفا منها قال الشافعي و الاصحاب يكون الاستثناء صحيحا لان ما يخص ألفا منها هو ربع الثمرة فان قال الا ما يخص قيمة ألف منها بسعر اليوم لم يصح لانه معلوم هكذا فرض القاضي أبو الطيب المسألة و هو ظاهر و قال الماوردي فيها ان كان الاستثناء بسعر ما باع صح و ان كان بسعر يومه لم يجز و مراده ما قاله أبو الطيب و كلام ابى الطيب أبين و أحسن .( فرع ) قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم الا خمسة دراهم لم يجز قاله الروياني و لو قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة الا مكوكا جاز لانهما معلومان قاله الروياني .( فرع ) قالف بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلى فان شاهد المعقلى المستثنى و علم قدره صح البيع و ان جهلاه فسد قاله المارودي .( فرع ) باع شاة و استثني سواقطها قال في الصرف لا يصح و كذا إذا قال إلا رأسها و يديها و لا فرق بين أن يكون البيع لمسافر أو لحاضر أو يكونا حاضرين أو مسافرين و به قال أبو حنيفة و قال مالك في حق المسافر يجوز قاله القاضي أبو الطيب .