فرع قال الماوردى إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد
فرع إذابقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ
فرع إذا قلنابانه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ
( فرع ) إذا قلنا بانه إذا استثني الثمرة يشترط شرط القطع فأطلق قال الامام دل كلام الائمة ان الاستثناء باطل و الثمرة للمشتري قال و هذا مشكل جدا و ان صرف الثمرة اليه مع التصريح باستثنائه محال عندي فالوجه عد الاستثناء المطلق شرطا فاسدا مفسدا للعقد في الاشجار و يكون كاستثناء الحمل و هذا الذي ذكره الامام هو الذي جزم به الماوردي و انه يفسد البيع تفريعا على هذا القول و لم يذكر ذلك و ذكر الماوردي أيضا تفريعا عليه انه لو استثني نصف الثمرة فسد العقد لتعذر اشتراط القطع .( فرع ) إذا بقيت الثمار المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام فان لم نشترط التقييد يعني بشرط القطع رأينا الابقاء و ان شرطنا أو جبنا الوفاء و لا خلاف ان الثمار المؤبرة إذا بقيت و لم يبد الصلاح فيها لا يستحق عليه قطعها و ان كان يشترط في صحة بيعها إذا افردت شرط قطعها ( قلت ) لانها لم تشرف على الزوال فان العقد المطلق و الحالة هذه لا يقتضي دخولها بخلاف ما قبل التأبير و كيف ما قدر فظاهر المذهب ان لا يشترط في الاستثناء شرط القطع و الله أعلم .( فرع ) قال الماوردي انه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد لتعذر اشتراط القطع به و هذا منه بناء على أمرين ( أحدهما ) وجوب اشتراط القطع ( و الاصح ) خلافه و قد تقدم الكلام فيه قريبا ( و الثاني ) أن امتناع القطع مبني على منع القسمة و سيأتي الكلام فيه في بيع نصف الثمرة شائعا قبل بدو الصلاح و الله أعلم .( فرع ) قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشتري فلو تلفت في يد البائع قبل القبض ثبت للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع لتلف بعض المبيع قبل القبض و ان شاء أجاز في الاصول بجميع الثمن أو بحصته على القولين في تفريق الصفقة و ليس كما إذا قطعت يد العبد فانه إن أجاز يجيز بجميع الثمن قولا واحدا على المشهور لان الثمن لا يتقسط على الاطراف و يتقسط على الثمرة كما تقدم من نص الشافعي رضى الله عنه و ممن صرح بهذه المسألة القاضي أبو الطيب و المحاملي و الروياني و كذلك لو كانت مؤبرة و اشترطها المشتري لنفسه ثم تلفت و عن البويطى قول آخر في مسألة العبد أنه يأخذه بحصته من الثمن و عن القاضي أبي حامد أن هذا لا يصح على مذهب الشافعي رضي الله عنه و من أصحابنا من خرج تلف الثمرة المؤبرة على القولين في أن الحمل هل يقابل بقسط من الثمن و هو مردود لنص الشافعي رضي الله عنه على خلافه