فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لانها تساويا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لانها تساويا

فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط

فرع لا يجوز بيت طحين السمسم وغيره من الحبوب التى يتخذ منها الادهان بطحينها

قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم

فرع شرحا جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا

( فرع ) شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكون مغليا فلو أغلى بالنار لم يجز بيعه بمثله و لابالنئ و كذلك الزيت لا يباع منه المغلى بمثله و لا بالنئ و يباع الزيت النئ بالشيرج المطبوخ يدا بيد و صرح بذلك الصيمري .

( فرع ) قال الرافعي الادهان المطيبة كدهن الورد و البنفسج و النيلوفر كلها مستخرجة من السمسم فإذا قلنا يجرى الربا فيها جاز بيع بعضها ببعض إذا ربي السمسم فيها استخراج دهنه و ان استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز .

( فرع ) لا يجوز بيع طحين السمسم و غيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها و عبر الفوراني عن ذلك بعبارة أبين فقال السمسم المدقوق بالسمسم المدقوق لا يجوز كالدقيق بالدقيق فهذا و الله أعلم مرادهم بطحين السمسم و ليس المراد الطحينة و ان كان ذلك أيضا لا يجوز كبيع الدقيق بالدقيق قاله الرافعي و هي قبل ذلك في حالة كونها حبوبا كالاقوات .

( فرع ) يجوز بيع كسب السمسم بكسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط فان كان فيه خلط لم يجز قاله البغوى و الرافعي ( قلت ) أما إذا كان جافا فظاهر و أما إذا كان رطبا فان كان فيه من الدهن مانعا من التماثل لم يجز و ان كان مانع من التماثل يجوز و أما كون المعيار فيه الوزن فيعكره على ما أ صلوه من أن ما استخرج من مكيل فهو مكيل إلا أن يقال ان ذلك لا يمكن كيله و أنه يتجافى في المكيال .

( فرع ) و يجوز بيع العصير بخل الخمر لانهما يتساويا و انما اختلفا من حيث الحموضة و الحلاوة فلا يمنع البيع كالتمر الطيب بالتمر الطيب قاله ابن الصباغ و خالف القاضي حسين فجزم بالمنع و قد وقع في نسخة من نسخ المهذب هذه المسألة و لم تثبت في أكثرها و كتب في النسخة التي هى فيها أنها زيادة ( فائدة ) الملح مؤنثة تصغيرها ملحية قاله يعقوب بن السكيت في كتابه و نقلته منه .

/ 503