فرع تكلم الامام وقبله القاضى حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ
ليس بمبيع حتى يخرج على جناية البائع قبل القبض و هذه الاحكام التي ذكرتها في الغراس و الزرع ذكرها الماوردي في هذه الحالة الرابعة و الرافعي ذكرها ذكر ما لا اختصاص له بها و لا شك أنها قد تأتي في غيرها كما لو لم يجبر المشترى البائع على القلع في الحالة الاولى أو في الحالة الثالثة فان القلع يكون جائزا للبائع و يأتي فيه من التفصيل ما ذكر ههنا و الله أعلم .( فرع ) تكلم الامام و قبله القاضي حسين في أنه لم أوجبوا تسوية الحفر على البائع و على الغاصب إذا حفر في الارض المغصوبة و لم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده و انما أوجبوا الارش و أجابا عنه بان طم الحفر لا يكاد يتفاوت و بنيان الابنية يختلف و يتفاوت فشبه ذلك بذوات الامثال