فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والارض إلا بالشرط
أعدل الوجوه و هذا منهما بناء على ماختاراه أن الشجرة لا تدخل في بيع الارض على الاصح عندهما و الا فمتى قيل بالتبعية في الارض ففى الدار أولى و اقتضى كلام الامام في الاوجه المذكورة أن التفريع على اتباع الاسم اى على أن البناء و الشجر لا يدخل في بيع الارض و ما قاله يؤيد ما ذكرته من الاولوية و هو متجه في المعنى الا أن كلام أكثر الائمة من العراقيين و غيرهم فانه يمكن أن تكون الطرق الجارية في استتباع الارض للبناء و الشجر جارية في استتباع الدار للشجر فعلى طريقة الاستتباع يدخل الشجر ههنا و كذلك على القول بالاستتباع من طريقة طرد الخلاف ( و أما ) على طريقة تقدم الاستتباع أو على القول الموافق لها من طريقة الخلاف فتجرى الاوجه الثلاثة التي ذكرها الامام في استتباع الدار الشجر و منشأها التردد في أن اسم الدار يشملها لا أنها تدخل تابعة فان التفريع على خلافه و ليس في ذلك الا زيادة على ما نقلوه و تفصيل لما أطلقوه و هو حسن و كيفما قدر فالأَصح من المذهب الدخول على طريقة الامام و الغزالي و الله أعلم .و قد وقع في التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف فعبارة الامام ما قدمتها و كذلك الغزالي في البسيط و قال في الوسيط ان كان بحيث يمكن تسمية ذلك دون الدار بستانا لم يندرج و الا فيندرج و أولها ابن الرفعة على أن الشجر يسمى دون الدار بستانا و تكون السدار داخلة تحت اسمه و حينئذ يوافق عبارة الامام و الله أعلم .( فرع ) الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار و الارض الا بالشرط و كذلك مااستهدم من البناء و الخشب و الآجر و غيره قاله ابن خيران في اللطيف و قد تقدم بعض ذلك عن غيره أيضا .