فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والارض إلا بالشرط - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والارض إلا بالشرط

أعدل الوجوه و هذا منهما بناء على ماختاراه أن الشجرة لا تدخل في بيع الارض على الاصح عندهما و الا فمتى قيل بالتبعية في الارض ففى الدار أولى و اقتضى كلام الامام في الاوجه المذكورة أن التفريع على اتباع الاسم اى على أن البناء و الشجر لا يدخل في بيع الارض و ما قاله يؤيد ما ذكرته من الاولوية و هو متجه في المعنى الا أن كلام أكثر الائمة من العراقيين و غيرهم فانه يمكن أن تكون الطرق الجارية في استتباع الارض للبناء و الشجر جارية في استتباع الدار للشجر فعلى طريقة الاستتباع يدخل الشجر ههنا و كذلك على القول بالاستتباع من طريقة طرد الخلاف ( و أما ) على طريقة تقدم الاستتباع أو على القول الموافق لها من طريقة الخلاف فتجرى الاوجه الثلاثة التي ذكرها الامام في استتباع الدار الشجر و منشأها التردد في أن اسم الدار يشملها لا أنها تدخل تابعة فان التفريع على خلافه و ليس في ذلك الا زيادة على ما نقلوه و تفصيل لما أطلقوه و هو حسن و كيفما قدر فالأَصح من المذهب الدخول على طريقة الامام و الغزالي و الله أعلم .

و قد وقع في التعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف فعبارة الامام ما قدمتها و كذلك الغزالي في البسيط و قال في الوسيط ان كان بحيث يمكن تسمية ذلك دون الدار بستانا لم يندرج و الا فيندرج و أولها ابن الرفعة على أن الشجر يسمى دون الدار بستانا و تكون السدار داخلة تحت اسمه و حينئذ يوافق عبارة الامام و الله أعلم .

( فرع ) الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار و الارض الا بالشرط و كذلك مااستهدم من البناء و الخشب و الآجر و غيره قاله ابن خيران في اللطيف و قد تقدم بعض ذلك عن غيره أيضا .

/ 503