شرح هذا النفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا النفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة

قال المصنف رحمه الله وفى بيع لاأرض طريقان

و الرافعي رحمه الله اقتصر على التعليل بعدم الدوام و الثبات قال الماوردي ( فان قيل ) الثمرة قبل التأبير مستبقاة لكامل المنفعة لم تجنى و هي داخلة في البيع فهلا كان الزرع مثلها ( قيل ) الفرق بينهما أن الثمرة حادثة من خلقة الاصل المبيع و الزرع مستودع في الارض بفعل الآدمي ألا ترى أن الارض يدخل فيها المعدن لانه خلقة في الارض و لا يدخل فيها الركاز لانه مستودع فيها و اعلم ان الترجمة عن هذا القسم تشمل الموز لانه نبات لا يحمل الا مرة واحدة لكن لا قائل بأن جذره الثابت في الارض لا يدخل بخلاف الحنطة و الشعير فالمراد حينئذ بهذا القسم ما لا يحمل الا مرة و لس له أصل ثابت في الارض و بذلك يخرج الموز فان له أصلا ثابتا منه تنبت الفراخ و على هذا ينبغي أن يقال في القسيم الحاضر النبات اما أن يكون له أصل ثابت في الارض أولا فالأَول اما أن يكون يحمل مرة واحدة كالموز أو مرات فأما في عام واحد كالبطيخ أو في أكثر كالرطبة و سائر ما يجذ و يثمر مرات و الذي لا بقاء لاصله هو الزرع كالحنطة و الشعير و شبههما أو نقول النابت اما أن يثمر و يجذ مرات أو مرة واحدة فالأَول اما في عام واحد أو في أعوام و الثاني اما أن يبقى أصله كالموز أو لا يبقى كالحنطة و الشعير .

قال المصنف رحمه الله .

( و في بيع الارض طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان لانها في يد البائع إلى إلى ان يحصد الزرع فكان في بيعها قولان كالارض المستأجرة و منهم من قال يصح بيع الارض قولا واحدا لان المبيع في يد المشترى و انما يدخل البئع للسقي أو الحصاد فجاز بيعه قولا واحدا كالأَمة المزوجة ) .

( الشرح ) الطريقان مشهوران و الاولى منسوبة إلى أبي اسحق المروزي و جمهور الاصحاب على الطريقة الثانية و هي التي صححها الرافعي و غيره و قاسوها على بيع الدار المشحونة بأمتعة البائع و على بيع الامة المزوجة و فرقوا بينها و بين الدار المستأجرة بأن يد المستأجر حائلة بكل حال فكان كما لو أجر أمته ثم باعها بطل البيع على أحد القولين و لو زوجها ثم باعها صح البيع قولا واحدا و ذكر الشيخ أبو حامد أن الاصحاب فرقوا بفرقين آخرين لا يتصحان لم نذكرهما ورد الجمهور طريقة التخريج على القولين بأنه لو كان في معنى تلك الصورة لوجب القطع بالفساد لان مدة بقاء الزرع مجهولة ألا ترى أن بيع الدار التي استحقت المعتدة سكناها إذا كانت العدة معلومة كالاشهر فيها قولان و إذا كانت مجهولة كالحمل و الاقراء بطل قولا واحدا و ذكر ابن الرفعة سؤالا قد يعترض به على هذا و هو أن لابي إسحق

/ 503