قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ
مندرجا في كلامه و الله أعلم .و عن أحمد أنه يجوز بيع الخبز بالخبز متماثلين لان معظم منفعتهما في حال رطوبتهما فصار كاللبن باللبن و فرق أصحابنا بالتفاوت في حال الكمال و الادخار فانه موجود في الخبز بخلاف اللبن و لو كان الخبز ان من جنسين جاز يدا بيد صرح به الصيمري في الكفاية و الماوردى في الحاوي و لم يلاحظا ما فيه من الماء و الملح لاستهلاكه و ليس ذلك من صورة مد عجوة الممتنعة كما تقدم التنبية عليه أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه كالقمح بالشعير و فى كل منهما حبات من الآخر لا تقصد يصح و ان كان ذلك مؤثرا في التماثل و حكي ابن الرفعة عن القاضي حسين ان الاصح الصحة و لا مبالات بما فيهما من الماء و الملح لان ذلك مستهلك فيما قال ابن الرفعة و هذا الخلاف الذي اقتضاه كلام القاضي لاوجه له و الصواب الجزم كما في القمح بالشعير إذا كان في كل منهما شيء لا يقصد من الآخر و الله أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و ان جفف الخبز و جعل فتينا و بيع بعضه ببعض كيلا ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لانه لا يعلم تساويهما في حال الكمال فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالرطب ( و الثاني ) أنه يجوز لانه مكيل مدخر فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر ) .