قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ

مندرجا في كلامه و الله أعلم .

و عن أحمد أنه يجوز بيع الخبز بالخبز متماثلين لان معظم منفعتهما في حال رطوبتهما فصار كاللبن باللبن و فرق أصحابنا بالتفاوت في حال الكمال و الادخار فانه موجود في الخبز بخلاف اللبن و لو كان الخبز ان من جنسين جاز يدا بيد صرح به الصيمري في الكفاية و الماوردى في الحاوي و لم يلاحظا ما فيه من الماء و الملح لاستهلاكه و ليس ذلك من صورة مد عجوة الممتنعة كما تقدم التنبية عليه أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه كالقمح بالشعير و فى كل منهما حبات من الآخر لا تقصد يصح و ان كان ذلك مؤثرا في التماثل و حكي ابن الرفعة عن القاضي حسين ان الاصح الصحة و لا مبالات بما فيهما من الماء و الملح لان ذلك مستهلك فيما قال ابن الرفعة و هذا الخلاف الذي اقتضاه كلام القاضي لاوجه له و الصواب الجزم كما في القمح بالشعير إذا كان في كل منهما شيء لا يقصد من الآخر و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و ان جفف الخبز و جعل فتينا و بيع بعضه ببعض كيلا ففيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لانه لا يعلم تساويهما في حال الكمال فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالرطب ( و الثاني ) أنه يجوز لانه مكيل مدخر فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر ) .





/ 503