فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الارض هل المعتبر فيه الخوص ؟
الشخص المنقول عنه واحد و هو أبو اسحق فكيف يحكى ذلك وجهين الا أن يكون اختلف قوله في وقتين و الاقرب أن ذلك اختلاف علة من الناقلين و ينبغي أن يقصد الجمع بينهما و يبقى تجويز النقل أن يقول قيل كذا و لا يقول فيه وجهان لانه لم يثبت أنهما وجهان و قد نقل في كل منهما أنه قيل و عبر الغزالي في الوسيط بعباره لا توجد في كلام غيره ( و الثاني ) ان كان أحدهما موضوعا جاز و ان كان على الشجرة فلا و هذا و هم بلا شك و كأنه مل القلم فأراد أن يكتب ان كان أحدهما على الارض لم يجز و ان كانا على الشجر جاز كما هو في النهاية فانقلب عليه هذا ما لا أشك فيه و قال الجوزي إذا كان للرجل نوع من الرطب جاز أن يشترى نوعا آخر من الرطب ليس عنده خرصا كالعرايا هذا جواب ابن خيران و قال ابن سريج لم يتعرض الشافعي لهذا و إذا صح الحديث جاز و الحديث صحيح و ذكر حديث خارجة بن زيد عن أبيه من طريق ابن وهب و من طريق صالح بن كيسان و هذا من ابن سريج و الجوزى موافقة بن خيران أو اسحق .( فرع ) إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الارض هل المعتبر فيه الخرص