فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الارض هل المعتبر فيه الخوص ؟ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الارض هل المعتبر فيه الخوص ؟

الشخص المنقول عنه واحد و هو أبو اسحق فكيف يحكى ذلك وجهين الا أن يكون اختلف قوله في وقتين و الاقرب أن ذلك اختلاف علة من الناقلين و ينبغي أن يقصد الجمع بينهما و يبقى تجويز النقل أن يقول قيل كذا و لا يقول فيه وجهان لانه لم يثبت أنهما وجهان و قد نقل في كل منهما أنه قيل و عبر الغزالي في الوسيط بعباره لا توجد في كلام غيره ( و الثاني ) ان كان أحدهما موضوعا جاز و ان كان على الشجرة فلا و هذا و هم بلا شك و كأنه مل القلم فأراد أن يكتب ان كان أحدهما على الارض لم يجز و ان كانا على الشجر جاز كما هو في النهاية فانقلب عليه هذا ما لا أشك فيه و قال الجوزي إذا كان للرجل نوع من الرطب جاز أن يشترى نوعا آخر من الرطب ليس عنده خرصا كالعرايا هذا جواب ابن خيران و قال ابن سريج لم يتعرض الشافعي لهذا و إذا صح الحديث جاز و الحديث صحيح و ذكر حديث خارجة بن زيد عن أبيه من طريق ابن وهب و من طريق صالح بن كيسان و هذا من ابن سريج و الجوزى موافقة بن خيران أو اسحق .

( فرع ) إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الارض هل المعتبر فيه الخرص

/ 503