فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لانه لا ينقص إذا صار خلا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لانه لا ينقص إذا صار خلا

فرع قال الشافعى في الام والنبيذ الذى لايسكر مثل الخلل

هذا كيف يرد البيع على الخل و هو مركب من مملوك و غير مملوك و الذى يتجه تفريعا على هذا الوجه امتناع بيع الخل الذي فيه الماء لانه لا يمكن أن يرد العقد على الجميع لعدم الملك و لا على المملوك منه و يكون الماء مباحا لعدم تميزه و العلم به و لكن لما كان هذا الوحه ضعيفا في النقل لم يفرعوا عليه .

( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه في الام بعد ذكر الخلول و بيع بعضها ببعض و النبيذ الذي لا يسكر مثل الخل .

( فرع ) يجوز بيع خل العنب بعصيره لانه لا ينقص إذا صار خلا فهما متساويان في حال الادخار قاله ابن الصباغ و الرويانى و خالف في ذلك القاضي حسين فجزم بالمنع و حكاه الروياني وجها و ينبغي أن يكون على ( 1 ) القاضي حسين في أن بيع العصير بالعصير لا يجوز فيكون أحدهما على حاله و الآخر ليس على حالة الادخار عنده و قد علل صاحب البحر الوجه المذكور بذلك و ذكر الامام عن شيخه الوجهين في عصير العنب و خله ( أحدهما ) أنه جنس و لكن حالت صفة العصير فكان كاللبن الحليب مع العارض ( و الثاني ) أنهما جنسان و هو الظاهر عندي لافراط التفاوت في الاسم و الصفة و المقصود و النئ لا يكون مأكولا فلا يكون ربويا فإذا كان تحول الصفات يؤثر هذا التأثير جاز أن يؤثر في اختلاف الاجناس ( قلت ) و هذا ليس بجيد و قد بحثت معه في ذلك في مسألة بيع الرطب بالتمر و بينت أن العصير و الخل جنس واحد و قد تابع الامام في ذلك القاضي في الذخائر و يوافقه الوجه الذي حكاه المتولي أنه يجوز بيع الخل بالدبس و أنه لا تعتبر المماثلة بينهما و قد تقدم التعرض لذلك عند الكلام على بيع المطبوخ بالنئ .

هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر

/ 503