فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لانه لا ينقص إذا صار خلا
فرع قال الشافعى في الام والنبيذ الذى لايسكر مثل الخلل
هذا كيف يرد البيع على الخل و هو مركب من مملوك و غير مملوك و الذى يتجه تفريعا على هذا الوجه امتناع بيع الخل الذي فيه الماء لانه لا يمكن أن يرد العقد على الجميع لعدم الملك و لا على المملوك منه و يكون الماء مباحا لعدم تميزه و العلم به و لكن لما كان هذا الوحه ضعيفا في النقل لم يفرعوا عليه .( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه في الام بعد ذكر الخلول و بيع بعضها ببعض و النبيذ الذي لا يسكر مثل الخل .( فرع ) يجوز بيع خل العنب بعصيره لانه لا ينقص إذا صار خلا فهما متساويان في حال الادخار قاله ابن الصباغ و الرويانى و خالف في ذلك القاضي حسين فجزم بالمنع و حكاه الروياني وجها و ينبغي أن يكون على ( 1 ) القاضي حسين في أن بيع العصير بالعصير لا يجوز فيكون أحدهما على حاله و الآخر ليس على حالة الادخار عنده و قد علل صاحب البحر الوجه المذكور بذلك و ذكر الامام عن شيخه الوجهين في عصير العنب و خله ( أحدهما ) أنه جنس و لكن حالت صفة العصير فكان كاللبن الحليب مع العارض ( و الثاني ) أنهما جنسان و هو الظاهر عندي لافراط التفاوت في الاسم و الصفة و المقصود و النئ لا يكون مأكولا فلا يكون ربويا فإذا كان تحول الصفات يؤثر هذا التأثير جاز أن يؤثر في اختلاف الاجناس ( قلت ) و هذا ليس بجيد و قد بحثت معه في ذلك في مسألة بيع الرطب بالتمر و بينت أن العصير و الخل جنس واحد و قد تابع الامام في ذلك القاضي في الذخائر و يوافقه الوجه الذي حكاه المتولي أنه يجوز بيع الخل بالدبس و أنه لا تعتبر المماثلة بينهما و قد تقدم التعرض لذلك عند الكلام على بيع المطبوخ بالنئ .هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر