شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز
فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز
( فرع ) لو باع لبن غنم بلبن بقر وفر عنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز متماثلا و متفاضلا بشرط التقابض فان كان أحدهما أو كلاهما مشوبا بالماء و كان الماء مجهول المقدار لم يصح للجهل بالمقصود و ان كان معلوما كما فرضته فيما تقدم فينبغي على قياس ما تقدم أن يقال ان كان الماء يسيرا مقصود صح كبيع الحنطة بالشعير و فى كل منهما حبات من الآخر مقصودة و لا يعتبر بأثرها في الكيل لاختلاف الجنس و ان كان كثيرا بحيث يقصد ( فان قلنا ) الماء مملوك ربوي لم يجز لقاعدة مد عجوة ( و ان قلنا ) مملوك ربوي تأتي فيه الطريقة التي ذكرها البغوي في الحلول من التحريج على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم لان اللبنين يشترط التقابض فيهما بخلاف الماءين ( و ان قلنا ) الماء ليس بمملوك أصلا فيأتى فيه ما مر في مسألة الخلول فليطالع التنبيه الذي هناك و كذلك يجوز أن يباع لبن الغنم بزبد البقر و زبد الغنم بسمن البقر و سمن الغنم بسمن البقر يدا بيد قاله الصميري و قد تقدم ذلك معرفا في مواضعه .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و ان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يجز لان أجزائها منعقدة و يختلف انعقادها و لان فيها ما يخالطه الملح و الانفحة و ذلك يمنع التماثل ) .
( الشرح ) الاحكام المذكورة جزم بها الشيخ أبو حامد رأس العراقين و القاضي حسين رأس المراوزة و غيرهما و الثلاثة الاولى جزم بها المحاملي و الرافعي و القاضي حسين و البغوى و علة انعقاد أجزائه