قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ

الشافعي و الاكثرون انما حكوا ذلك وجهين و الاصح عند الرافعي المنع لان ما فيه من المخيض يمنع المماثلة و هو قريب مما علل به المصنف و شبه الامام ذلك ببيع الشهد بالشهد فان صفات السمن لائحة من الزبد كما العسل في الشهد بخلاف اللبن باللبن فانه في مدرك الجنس كالجنس الواحد ( فان قلت ) الرغوة التي في الزبد مقصودة ( قلت ) و ان لم تكن مقصودة الا أنها تؤثر في التماثل و الجنس متحد فيصير كبيع حنطة بحنطة مشتملة على حبات من الشعير تؤثر في الكيل فان ذلك باطل و ان لم تكن الحبات من الشعير مقصودة لاجل اتحاد الجنس .

و المراد بالزبد إذا كان من جنس واحد كزبد الغنم بزبد الغنم فلو اختلف الجنس جاز قاله الصيمري و غيره و ما في كل منهما من اللبن و الرغوة مقصود و المماثلة واجبة .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و ان باع المخيض بالمخيض نظرت فان لم يطرح فيه الماء جاز لانه بيع لبن بلبن و ان طرح فيه ماء للضرب لم يجز لتفاضل المائين و تفاضل اللبنين ) .

/ 503