قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ
الشافعي و الاكثرون انما حكوا ذلك وجهين و الاصح عند الرافعي المنع لان ما فيه من المخيض يمنع المماثلة و هو قريب مما علل به المصنف و شبه الامام ذلك ببيع الشهد بالشهد فان صفات السمن لائحة من الزبد كما العسل في الشهد بخلاف اللبن باللبن فانه في مدرك الجنس كالجنس الواحد ( فان قلت ) الرغوة التي في الزبد مقصودة ( قلت ) و ان لم تكن مقصودة الا أنها تؤثر في التماثل و الجنس متحد فيصير كبيع حنطة بحنطة مشتملة على حبات من الشعير تؤثر في الكيل فان ذلك باطل و ان لم تكن الحبات من الشعير مقصودة لاجل اتحاد الجنس .و المراد بالزبد إذا كان من جنس واحد كزبد الغنم بزبد الغنم فلو اختلف الجنس جاز قاله الصيمري و غيره و ما في كل منهما من اللبن و الرغوة مقصود و المماثلة واجبة .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و ان باع المخيض بالمخيض نظرت فان لم يطرح فيه الماء جاز لانه بيع لبن بلبن و ان طرح فيه ماء للضرب لم يجز لتفاضل المائين و تفاضل اللبنين ) .