فرع قال الماوردى انه إنما يستحق الابقاء اذابقيت الثمرة للبائع بالتأبير
في أرض بعينها بل يمكن تجفيفها في غيرها كما نقول في الزرع لا يجب نقله و هو في الارض و لو حصده و تركه في الارض ثم باعها وجب نقله و قول المصنف لان نقل المبيع على حسب العادة جواب عن قول الحنفية ان من باع شيئا كان عليه تسليمه و رفع يده عنه و ان أبقاء الثمرة بعد البيع انتفاع بالنخل و أجاب الاصحاب بما ذكره المصنف من أن ذلك انما يجب على العادة و لهذا إذا اشترى دارا مملوءة طعاما انما يلزم البائع نقله على العادة و لا يلزمه أن يجمع الآن كل حمال في البلد و ينقل الطعام عنها و أجابوا عن كون ذلك انتفاعا بالنخل و ان يشبه استثناء المنفعة بأن استثناء المنفعة انما يبطل إذا وقع بالشرط أما ما وقع بنفس العقد عرفا فلا بدليل الامة المزوجة .( فرع ) قال الماوردي انه انما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير اما اذ صارت له بالشرط و الاستثناء قبل التأبير فعلى البائع قطعها في الحال لان الاستثناء انما يصح على شرط القطع و هذا الذي قاله الماوردي انما يستقيم إذا شرطنا القطع في الاستثناء و قد تقدم أن الاصح خلافه و أيد بعضهم ما قاله الماوردي ان استثناء المنفعة بالشرط مبطل بخلافه بالشرع و هذا التأييد ضعيف لان الشرط هنا انما اقتضى بقاء الثمرة للبائع فصار كما لو باع أرضا و استثني إلبناء الذي فيها كان له إبقاؤه بالشرع و لا نقول ان هذا استثناء للمنفعة و الله أعلم .( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالى فإذا حصد الزرع فان بقي له أصول لا تضر بالارض كأصول الحنطة و الشعير لم يلزمه نقلها لانه لا ضرر على المشترى في تركها و ان كانت تضر بالارض كعروق الذرة و القطن لزمه نقلها من الارض و نقل الروياني عن بعض الاصحاب الوجوب مطلقا و الصحيح الاول فإذا نقلها فان حصل في الارض بنقلها حفر لزمه تسويتها كما لو كان في الارض حجارة مدفونة فنقلها و يخالف من غصب فصيلا و أدخله دارا ثم كبر الفصيل فان تسوية الباب لا تجب على صاحب الفصيل لان الغاصب متعد و المشترى ليس بمتعد و هكذا لو كان في الدار المبيعة حب لا يمكن إخراجه إلا بأن يوسع الباب بنقض شيء من الحائط فان له ذلك و يضمن قيمة ما نقص قال القاضي أبو الطيب و يحتمل أن يقال يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الارض ههنا و قد صرح المحاملي في المجموع بأنه يجب عليه بناء ذلك ورده إلى حالته فيما إذا باع دارا و فيها قماش لا يخرج إلا بنقض الباب