فرع قال الشافعى والاصحاب فاذا حصدا لزرع - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشافعى والاصحاب فاذا حصدا لزرع

فرع قال الماوردى انه إنما يستحق الابقاء اذابقيت الثمرة للبائع بالتأبير

في أرض بعينها بل يمكن تجفيفها في غيرها كما نقول في الزرع لا يجب نقله و هو في الارض و لو حصده و تركه في الارض ثم باعها وجب نقله و قول المصنف لان نقل المبيع على حسب العادة جواب عن قول الحنفية ان من باع شيئا كان عليه تسليمه و رفع يده عنه و ان أبقاء الثمرة بعد البيع انتفاع بالنخل و أجاب الاصحاب بما ذكره المصنف من أن ذلك انما يجب على العادة و لهذا إذا اشترى دارا مملوءة طعاما انما يلزم البائع نقله على العادة و لا يلزمه أن يجمع الآن كل حمال في البلد و ينقل الطعام عنها و أجابوا عن كون ذلك انتفاعا بالنخل و ان يشبه استثناء المنفعة بأن استثناء المنفعة انما يبطل إذا وقع بالشرط أما ما وقع بنفس العقد عرفا فلا بدليل الامة المزوجة .

( فرع ) قال الماوردي انه انما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير اما اذ صارت له بالشرط و الاستثناء قبل التأبير فعلى البائع قطعها في الحال لان الاستثناء انما يصح على شرط القطع و هذا الذي قاله الماوردي انما يستقيم إذا شرطنا القطع في الاستثناء و قد تقدم أن الاصح خلافه و أيد بعضهم ما قاله الماوردي ان استثناء المنفعة بالشرط مبطل بخلافه بالشرع و هذا التأييد ضعيف لان الشرط هنا انما اقتضى بقاء الثمرة للبائع فصار كما لو باع أرضا و استثني إلبناء الذي فيها كان له إبقاؤه بالشرع و لا نقول ان هذا استثناء للمنفعة و الله أعلم .

( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالى فإذا حصد الزرع فان بقي له أصول لا تضر بالارض كأصول الحنطة و الشعير لم يلزمه نقلها لانه لا ضرر على المشترى في تركها و ان كانت تضر بالارض كعروق الذرة و القطن لزمه نقلها من الارض و نقل الروياني عن بعض الاصحاب الوجوب مطلقا و الصحيح الاول فإذا نقلها فان حصل في الارض بنقلها حفر لزمه تسويتها كما لو كان في الارض حجارة مدفونة فنقلها و يخالف من غصب فصيلا و أدخله دارا ثم كبر الفصيل فان تسوية الباب لا تجب على صاحب الفصيل لان الغاصب متعد و المشترى ليس بمتعد و هكذا لو كان في الدار المبيعة حب لا يمكن إخراجه إلا بأن يوسع الباب بنقض شيء من الحائط فان له ذلك و يضمن قيمة ما نقص قال القاضي أبو الطيب و يحتمل أن يقال يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الارض ههنا و قد صرح المحاملي في المجموع بأنه يجب عليه بناء ذلك ورده إلى حالته فيما إذا باع دارا و فيها قماش لا يخرج إلا بنقض الباب

/ 503