فرع بني الماوردى على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع بني الماوردى على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا

الارض و لا معظمة و سأجمع ان شاء الله هذه المسائل جملة في آخر الباب عند الكلام فيما إذا باع ثمرة يعلم اختلاطها بغيرها و قد انتظم في هذه المسألة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجب شرط القطع في العقد و هو ما قاله البغوى و الرافعي ( و الثاني ) لا يجب و لا يكلف به الا أن تتكامل الجذة فتكون كلها للبائع ( و الثالث ) ان البائع يكلف القطع حال العقد و لا نقول ان شرط ذلك واجب في العقد و هو متقضى كلام أبي حامد و أبي الطيب و المتولي و الروياني فان لم يجذ البائع حتى زادت في ملك المشترى و اختلطت فيخرج على القولين في الاختلاط قاله الفوراني و الله أعلم .

( فرع ) بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا لم يظهر بعد قال فمن انتظر بها تناهي الجذاذ جعل ما ينبت من هذا البذر أول جذه للبائع و من لم ينتظر به التناهى و جعل حق البائع مقصورا على ما ظهر جعل البذر و جميع ما يظهر من نباته للمشتري و لك أن تقول الموجب لانتظار تناهي الجذاذ كونه ملك الظاهر و تبعية الباطن من تلك الجذة للظاهر منها و هذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن ظهر منها فينبني الجزم بأنها تكون للمشتري كالثمرة المؤبرة لكن هذا الوجه مع بعده و غرابته هو مقتضى كلام الشافعي في الام إذ قال و ان البائع قد أعلم المشترى أن له في الارض التي ابتاعها بذرا سماه لا يدخل في بيعه فاشترى على ذلك فلا خيار للمشتري و عليه أن يدعه حتى بصرم فان كان مما ينبت من الزرع تركه حتى تصرمه ثم كان للمشتري أصله و لم يكن للبائع قلعه و لا قطعه و ان عجل البائع ففعله قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يدعه يستخلف و هود لمن وجد ثمرة غضة فليس له أن ينتظر أخرى حتى يبلغ لانه لم يكن له مما خرج منه الا مرة واحدة فيعجلها و لا يتحول حقه في غيرها بحال و لذلك إطلاق صاحب التنبيه في قوله والجذة الاولى للبائع يشمل بعمومه ما إذا كان منها شيء ظاهر و ما إذا لم يكن و ظن ابن الرفعة أنه لا قائل بذلك من الاصحاب بعد حكايته نص الشافعي كانه لم يقف على الخلاف الذي حكاه الماوردي فإذا نص الشافعي و إطلاق صاحب التهذيب موافق للوجه الذي حكاه المارودي و ليس لقائل أن يحمل النص المذكور على ما إذا اشترط البائع و استثني ذلك لنفسه كانت الاصول و كل جذة تحصل له و قد صرح الشافعي بعدم ذلك و انه ليس الا الجذة الاولى فان تعسف متعسف و حمله على ما إذا اشترط البائع ان الجذة الاولى له ففيه نظر





/ 503