قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض
مماسة النار ( و الوجه الثالث ) حكاه الرافعي الجواز و كلامه يقتضى أنه مطلقا لامكان ادخاره و الذى عليه التعويل في تعليل المنع مطلقا ان العصير كامل و إذا نظرنا إلى مقدار من الدبس مقابله مثله فلا يدرى كم في أحدهما من أجزاء العصير و كم في الدبس منه فكان كالدقيق بالدقيق نظرا إلى توقع تفاوت في كمال سبق للحب قال و لو قيل قد يخالف مكيال من الدبس مكيلا في الوزن لتفاوت في التعقيد لكان كذلك لكن لا معول عليه فان المعقد يباع وزنا بالتعويل على ما قدمته من ملاحظة كما العصير لامكان ادخاره و لتأثير مأخذ بعض العصير ليصير دبسا و قدر المأخوذ يختلف و من فروع ما دخلته النار الحنطة المقلوة بمثلها و بالنيئة و الزيت المغلى بمثله و بالنى كل ذلك لا يجوز .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و اختلف أصحابنا في بيع العسل الصفى بالنار بعضه ببعض فمنهم من قال لا يجوز لان النار تعقد أجزاءه فلا يعلم تساويهما و منهم من قال يجوز و هو المذهب لان نار التصفية نار لينة لا تعقد الاجزاء