فرع قال الشافعى والاصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ
فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الاغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط
يؤكل في العادة بدا صلاحه و للاكل في العادة مراتب ابتداء و وسط و انتهاء و المعتبر ابتداؤها و هو حاصل في البسر بالاحمرار دون القثاء في صغره وداخال المصنف الزرع في أصناف الثمر يشهد له قوله الله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده ) و كل ما ذكره المصنف واضح مما ذكرته الا قوله أن صلاح العنب الاسود بأن يتموه و الذي حكيته فيما تقدم من كلام الماوردي و هو الموجود في كلام الشيخ أبي حامد و القاضي أبي الطيب ان صلاح العنب الاسود باسوداده و في كلام الماوردي أن الصلاح في الكرم بالتموه إلى الحمرة أو السواد و الله أعلم .و قول المصنف رحمه الله تعالى في القثاء حيث يؤخذ و يؤكل تنبيه على ان إمكان الاكل موجود فيه من قبل و لكنه لا يؤخذ للا كل في العادة و في معني القثاء الخيار و الباذنجان كما صرح به الروياني قال و في الرمان بالحموضة أو الحلاوة و زوال المرارة و في الورد الانفتاح و الانتشار .( فرع ) إذا باع أوراق الفرصاد مع الاغصان فان بلغ نهايته جاز من شرط ثم ان كانت المقاطع معلومة فذاك و الا بان يترك على الشحر سنة أو أكثر لم يجز ما لم يبين موضع القطع و يعلم عليه علامة و كذلك إذا باع الاوراق وحدها قبل نهايتها بشرط القطع و لكن لا تقطع الاغصان معها قال ذلك القاضي حسين .( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب إذا بدا صلاح ما خرج ما القثاء و البطيخ لم يجز بيع ما لم يخلق منه تبعا لما خلق و وجب افراد العقد بالموجود و قال مالك يجوز بيع ما لم يخلق تبعا لما خلق لان