شرح هذا الفصل شرحا ممتعا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحا ممتعا

قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للاغنياء فيه قولان

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و هل يجوز للاغنياء فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز و هو اختيار المزني لان الرخصة وردت في حق الفقراء و الا غنياء لا يشاركونهم في الحاجة فبقى في حقهم على الحظر ( و الثاني ) أنه يجوز لما روى سهل بن أبى حثمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع التمر بالتمر الا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا و لم يفرق و لان كل بيع جاز للفقراء جاز للاغنياء كسائر البيوع ) .

( الشرح ) حديث سهل هذا رواه البخارى و مسلم رحمهما الله تعالى و غيرهما و لفظ البخارى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع التمر بالتمر و رخص في بيع العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا و لفظ مسلم قريب منه و فى رواية الترمذي زيادة و عن بيع العنب بالزبيب و عن كل تمر بخرصه بعد قوله العرايا .

و اللفظ الذي ذكره المصنف لفظ رواية الشافعي كذلك عنه في السنن من رواية المزني و فى المسند من رواية الربيع في السنن العرايا و فى المسند العرية و فيهما يأكلها أهلها رطبا و الاهل الذين يأكلونها رطبا هم المشترون بلا شك و فى رواية البخارى الاخرى يبيعها أهلها فجعل الاهل بائعين و يصح إطلاق الاهل على كل منهما على البائع قبل البيع و على المشترى بعده لكن قوله يأكلونها رطبا لا يصلح أن يعود على الاهل البائعين لانهم لا يأكلونها رطبا بل يأخذون الثمن فهو عائد على معلوم في النفس و ان لم يجرى له ذكر أى يأكلها الذين يبتاعونها رطبا و قد يتعسف متعسف فيجعل الاهل في قوله يبيعها أهلها منصوبا و يكونوا مشترين لا بائعين أى يبيعها من أهلها و يصح عود الضمير عليه بعد ذلك ان كان باع لا يتعدى إلى مفعولين لنفسه و الله أعلم .

و الخرص بالكسر تقدم التنبيه عليه ( و أما ) حكم المسألة ففيها طريقان ( أصحهما ) القطع بعموم الرخصة للاغنياء و الفقراء و هذه الطريقة مقتضى كلام أبى حامد و المحاملي كما ستعرفه و نسبها الماوردي إلى جمهور الاصحاب و هي الظاهرة من كلام الشافعي ( و الثانية ) فيها قولان و هي التي

/ 503