فرع بيع الفانيد بالسكر الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع بيع الفانيد بالسكر الخ

فرع لماذكر الماوردى حكم السكرو الفانيد الخ

كاللبن و لعل الاظهر من جنس السكر و قال القاضي حسين ان بيع قصب الفانيد بقصب الفانيد جائز و بالفانيد لا يجوز و بقصب السكر هل يجوز أم لا ان كانا من أصل واحد لا يجوز متفاضلا و ان كانا من أصلين يجوز متفاضلين و تابعه صاحب التهذيب على ذلك ( قلت ) و هذا كلام عجيب فان القصب كله الذي يعمل منه السكر و الفانيد جنس واحد .

( فرع ) لما ذكر الماوردي حكم السكر و الفانيد قال و كذلك دبس التمر و رب الفواكة .

( فرع ) بيع الفانيد بالسكر قال القاضي حسين ان كان أصلهما واحد فهو كبيع الفانيد بالفانيد و ان كان أصلهما مختلفا فيجوز كيف ما كان ( قلت ) و هذا مثل الاول فان أصل السكر و الفانيد قصب واحد و الظاهر أن القاضي رحمه الله تعالى قال ذلك لانه ليس القصب في بلادهم ( فائدة ) قال ابن الرفعة أن النار في القتد فوق النار في السكر و الفانيد لان عصير القصب يوضع في قدر كبير كالخابية و يغلى عليه غليانا شديدا إلى أن تزول منه مائية كثيرة و يسمى ذلك صلقا ثم يطبخ في قدر ألطف من ذلك بكثير و تقوى ناره إلى أن تذهب مائيته فيوضع في أوعية لطاف فوق الاوعية التي يصب فيها السكر و النار فيه فوق النار في الذي يطبخ عسلا من ذلك الماء المصلوق في الخابية و كثيرا ما تقوى نار الذي يطبخ عسلا فتصير أجزاؤه إذا برد قريبا من عقد أجزاء في القتد و عند ذلك يسمى بالجالس

/ 503