كاللبن و لعل الاظهر من جنس السكر و قال القاضي حسين ان بيع قصب الفانيد بقصب الفانيد جائز و بالفانيد لا يجوز و بقصب السكر هل يجوز أم لا ان كانا من أصل واحد لا يجوز متفاضلا و ان كانا من أصلين يجوز متفاضلين و تابعه صاحب التهذيب على ذلك ( قلت ) و هذا كلام عجيب فان القصب كله الذي يعمل منه السكر و الفانيد جنس واحد .( فرع ) لما ذكر الماوردي حكم السكر و الفانيد قال و كذلك دبس التمر و رب الفواكة .( فرع ) بيع الفانيد بالسكر قال القاضي حسين ان كان أصلهما واحد فهو كبيع الفانيد بالفانيد و ان كان أصلهما مختلفا فيجوز كيف ما كان ( قلت ) و هذا مثل الاول فان أصل السكر و الفانيد قصب واحد و الظاهر أن القاضي رحمه الله تعالى قال ذلك لانه ليس القصب في بلادهم ( فائدة ) قال ابن الرفعة أن النار في القتد فوق النار في السكر و الفانيد لان عصير القصب يوضع في قدر كبير كالخابية و يغلى عليه غليانا شديدا إلى أن تزول منه مائية كثيرة و يسمى ذلك صلقا ثم يطبخ في قدر ألطف من ذلك بكثير و تقوى ناره إلى أن تذهب مائيته فيوضع في أوعية لطاف فوق الاوعية التي يصب فيها السكر و النار فيه فوق النار في الذي يطبخ عسلا من ذلك الماء المصلوق في الخابية و كثيرا ما تقوى نار الذي يطبخ عسلا فتصير أجزاؤه إذا برد قريبا من عقد أجزاء في القتد و عند ذلك يسمى بالجالس