فرع اذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا
فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة
و لا معارضة بينه و بين اللغة و إطلاقهم في ذلك صحيح و ما قدمناه معارض له و الله سبحانه و تعالى أعلم .ثم أشار الامام أيضا إلى تخريج مسألة قطع العنب حصرما على خلاف الاصحاب في أن الشيء النادر إذا اطرد كدم البراغيث في بعض الاصقاع هل يعطي حكم العام فيعفي عنه و قطف العنب حصرما في غاية الندور فان فرط اطراد عادة بقعة به فهو على ذلك الندور .( فرع ) لو باع ثمرة لم يبد صلاحها على شجرة مقلوعة قال الروياني لا نص فيه ( قال ) و قد قال أصحابنا يجوز بيعها مطلقا من دون شرط القطع لانها لا تنمو و لا تأخذ من أجزاء الشجرة لو بقيت عليها بخلاف غيرها ( قلت ) و هذا يشير إلى المعنى الذي نقله الامام و استضعفناه فيما تقدم و لكن ينبغى أن يقال لانه لا يخشى عليها العاهة التي ورد النهي لاجلها فان هذه لا يجب تبقيتها على الشجرة فيما يظهر لي .و إذا كان كذلك فيجب قطعها في الحال و الله أعلم و ممن نص على الصحة في ذلك أيضا الخوارزمي و علله بان العقد يحمل على العادة فيه القطع و كذلك صاحب التتمة و النووى في الروضة فهذا ما يتعلق بالقسم الاول و هو ما إذا بيعت الثمار مفردة عن الاشجار من مالك الاشجار .( فرع ) إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية و قطع منها شيئا قال الشافعي فيما نقله أحمد ابن بشري من نصوصه ان كان له مثل رده و لا أعلم له مثلا فإذا لم يكن فقيمته ( قلت ) و من هنا اسندت فائدة عظيمة أن المبيع بالبيع الفاسد إذا كان مثليا يضمن بالمثل كما هو القياس و ان كان بعضهم قال إنه يضمن بالقيمة و إطلاق صاحب التنبيه يقتضيه فهذا النص استفدنا أنه يضمن بالمثل و الله أعلم .( فرع ) إذا اشترى ذلك بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى بدا الصلاح فان كانت الثمرة لا زكاة فيها فللبائع الاجبار على القطع كما كان قبل ذلك و ان كانت الزكاة تجب فيها فهل له ذلك أو لايجاب إلى ذلك بل ينفسخ العقد فيه قولان و قيل بمجرد بدو الصلاح تعلقت الزكاة بها و بطل البيع رواه القفال عن الشافعي لتعذر التسليم كما لو اشترى حنطة فانهالت عليها حنطة أخرى .قال ابن الرفعة و هذا فيه نظر لان المستحق بعض المبيع و هو على الاشاعة فليكن البطلان ان قيل به في قدر الزكاة كما إذا استحق بعض المبيع قال و جوابه أن ما فضل عن قدر الزكاة يجب قطعه لو بقي العقد فيه