قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحا جاز بيعها بشرط القطع شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
كلام القاضي حسين و الفور اني و الامام يلزمه الفرق بين بيع الاصول وحدها و بيع الاصول وحدها و بيع الاصول مع البطيخ حيث قال بالصحة في الاول و منع في الثاني و كيف ما قدر فالصحيح ما فهم من كلام العراقيين من إطلاق الصحة في المواضعين و في كلام الشافعي في المختصر ما يمكن التمسك به في ذلك ( الحالة الرابعة ) أن يبيع البطيخ وحده دون أصوله فان كان قبل بدو الصلاح لم يصح و ان كان بدا الصلاح في كله أو بعضه نظر ان كان يخاف خروج غيره فلا بد من شرط القطع فان شرط فلم يطقع ففي الانفساخ للبيع قولان يأتي نظيرهما إن شاء الله تعالى .و قال ابن الرفعة قد يقال ان ذلك ظاهر على قولنا إن الاختلاط إذا حصل يبطل البيع أما إذا قلنا لا يبطل فيصح ههنا و الفرق بين ذلك و بين توقع التلف أن المالية هناك تذهب كما يشير إليها الخبر و لا كذلك ههنا و ان كان لا يخاف خروج غيره جاز من شرط القطع و الباذنجان و القثاء و الخيار و نحوه كالبطيخ في الاحوال المذكورة و الله أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و ان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع لحديث ابن عمر رضى الله عنه و لانه إذا جاز بيعه بشرط القطع قبل بدو الصلاح فلان يجوز بعد بدو الصلاح أولى و يجوز بيعها مطلقا للخبر و لانه أمن من العاهة فجاز بيعتها مطلقا كسائر الاموال و يجوز بيعها بشرط التبقية إلى الجذاذ للخبر و لان إطلاق البيع يقتضي التبقية إلى أوان الجذاذ فإذا شرط التبقية فقد شرط ما يقتضيه الاطلاق فجاز ) .( الشرح ) القسم الرابع من الاقسام المتقدمة و ان شئت قلت الثاني أن يبيع الثمار بعد