فرع قال الشيخ أبومحمد في السلسلة اذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الشيخ أبومحمد في السلسلة اذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ

فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع

( فرع ) لو شرط السقي على المشترى بطل البيع لان السقي مجهول نص عليه الشافعي و الاصحاب و علله بعضهم بان السقي مجهول و عن القاضي أبي حامد انه و لو كان معلوما أبطلناه أيضا من قبل انه بيع وجارة في أولى قوليه ( قلت ) و هذه علة الشافعي رحمه الله تعالى قال الخوارزمي و الجذاذ على المشترى على الاصح ( قلت ) و ما أشار اليه من الخلاف يمكن بناؤه على الخلاف الذي سنذكره في نهاية وضع الجوائح هل هو بوقت الجذاذ أو بنفس الجذاذ ( ان قلنا ) بالاول فعلى المشترى ( و ان قلنا ) بالثاني فعلى البائع لانها لا تصير مسلم الا به .

( فرع ) قال الشيخ أبو محمد في السلسة إذا اشترى ثمرة علي رؤوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها لي أوان الجذاذ فانقطع ماء الوادي فان ضر بقاء الثمرة بالشجرة لم يجبر صاحب الشجرة على ترك الثمرة عليها و ان لم يكن على الاشجار ضرر في التبقية و لا للثمار نفع في التبقية و لا ضرر على الثمار بالقطع و لو تركت على الاشجار لم تزد على حالها و لو قطعت لم ينقص القطع شيئا من قيمتها فطالب البائع المشترى بقطعها فهل يجبر على القطع فعلى قولين بنبنيان على ما إذا أسلم في شيء إلى أجل معلوم فجاء به قبل المحل و ليس في قبضه مزية فهل يجبر عل قبوله فعلى قولين ( فان قلنا ) لا يجبر على القبول فلا يجبر المشترى علي قطع الثمرة هنا و الا فيجبر و هذا محمول علي ما إذا حصلت هذه الحالة قبل أوان الجذاذ و علي ما إذا علم عدم عود الماء و عدم الانتفاع بالماء ( اما ) إذا توقع النفع فلا يجبر المشترى على القطع و من

/ 503