فاختلط أحد الطعامين بالآخر فان البيع لا ينفسخ في الدار و قال المزني و أكثر أصحابنا أنها على قولين كالمسألة قبلها لان المقصود بالشجر هو الثمرة فكان اختلاطها كاختلاط المبيع و إن اشترى رطبة بشرط القطع فلم يقطع حتى زادت و طالت ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه لا يبطل البيع قولا واحدا بل يقال للبائع ان سمحت بحقك أقر العقد و ان لم تسمح فسخ العقد لانه لم يختلط المبيع بغيره و انما زاد المبيع في نفسه فصار كما لو اشترى عبدا صغيرا فكبر أو هزيلا فسمن الثاني و هو الصحيح أنه على قولين أحدهما لا ينفسخ البيع و الثاني ينفسخ و يخالف السمن و الكبر في العقد فان تلك الزيادة لاحكم لها و لهذا يجبر البائع على تسليم العقد مع السمن و الكبر لهذه الزيادة حكم و لهذا لا يجبر البائع على تسليمها فدل على الفرق بينهما ) .( الشرح ) فيه مسألتان هما من بقية المراتب التي تقدم التنبيه عليها من مسائل الاختلاط ( إحداها ) و هي المرتبة الثانية إذا اشترى شجرة أو أرضا فيها شجرة و على الشجرة المبيعة أو الداخلة في البيع من الثمرة حمل .إذ اشترى شجر و عليها حمل للبائع بأن كان مؤبرا أو ما في معناه فلم يأخذها البائع حتى حدث حمل المشترى و اختلطت و لم تتميز و ذلك إنما يكون فيما يحمل حملين أما ما يحمل مرة في العام فقد تقدم أنه متى كان على النخلة شيء مؤبر كان جميع ثمرة ذلك العام للبائع .إذا عرف ذلك قال الاصحاب فان كان الحمل الحادث يتميز عن الاول كان الحمل الموجود حال العقد للبائع و الحمل الحادث للمشتري لانه حدث في ملكه و ان لم يتميز فقد نقل المزني عن الشافعي قولين كما تقدم في المرتبة الاولى