و المذهب ان السقي عل البائع و هو من جملة ما يستدل به للقديم كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى و قد أطلق الاصحاب وجوب السقي فينبغي ان يكون ذلك إذا باعها مطلقا أو بشرط التبقية ( أما ) إذا باعها بشرط القطع بعد الصلاح أو قبله فلا و يؤيد ذلك انهم في وضع الجوائح حكوا طريقة قاطعة عن القفال فيما إذا باعها بشرط القطع انها من ضمان المشترى قالوا اذ لا يجب السقي على البائع هنا فالاستدلال بهذا و عدم رده يدل على انه محل وفاق لكن لنا طريقة اخرى هناك قاطعة بانها من ضمان البائع و طريقة و هي الاظهر عند الرافعي انها على الفولين فيحتمل ان يكون أصحاب هاتين الطريقين يوجبون السقي أيضا و هو بعيد لانه لم يلتزم له الابقاء فينبغي ان تكون صورة شرط القطع مستثناة من وجوب السقي و يتعين القطع بهذا لانه له المطالبة بالقطع فكيف نوجب عليه السقي الا ان يقال انه يجب عليه السقي في مدة طلب القطع إذا خيف من تركه الفساد لانه من تتمة التسليم و هذا بعيد أيضا كما لو اشترى حيوانا و لم يقبضه لا يجب على البائع في مدة طلبه بالتسليم القيام به و لا يجب على البائع نصب الناطور كما سيأتي التنبيه عليه في مسألة وضع الجوائح .( فرع ) إلى متى ينتهى الزمان الذي يجب فيه السقي يجئ من مقتضى كلام القاضي حسين و الامام و غيرهما على ما سنحكيه في مسألة وضع الحوائح ثلاثة أوجه ( أصحها ) انه إلى أوان الجذاذ ( و الثاني ) يتأخر بعد ذلك زمانا لا ينسب المشترى فيه إلى توان بترك الثمار على الاشجار ( و الثالث ) بنفس الجذاذ و هذا لم يصرحوا به في السقي و لم يذكره الامام و انما ذكره القاضي حسين في وضع الجوائح و سيأتي ذلك مبينا هناك .