فرع اذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولى وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع
على رأيه و جعلها للمشتري أقرب ( و أما ) قوله أللهم إلى آخره فهكذا وجدته في النسخة و الظاهر أنه غلط ( و الصواب ) القلع باللام و على هذا يصح فانه إذا اشتراه بشرط القطع من أصوله كانت الاصول ملكه فكلما حدث منه كان للمشتري لانه زيادة ملكه و الله أعلم .و قد صرح صاحب التهذيب بانه إذا باع القرط بشرط القلع فلم يقلع حتى ازداد يكون ما حدث للمشتري لانه ملك أصله و قد تقدم التنبيه على ذلك أول المسألة .( فرع ) إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام و المتولي و غيرهما انه لا يجوز الا بشرط القطع قال صاحب التتمة أو القلع و قال صاحب التتمة الا أنه إذا اشترى أصول النبات بشرط القلع ثم استأجر الارض أو استعار و لم تبلغ الاصول فما يحدث يكون ملكا له لانه فرع أصل مملوك و هذا من صاحب التتمة بناء على ما ذكره في الفرع المتقدم انه إذا اشترى الزرع بشرط القطع لا يملك أصوله و قد تقدم عن الاصحاب ان الطريق إلى ملك ما يحدث من البطيخ أن يشترى الاصول بشرط القطع و يستأجر الارض فلا يجب عليه القطع و هذا الذي قاله المتولي ينبه على انه لا يفيد اشتراط القطع بل لابد من اشتراط القلع و ينبغي ان يكون ذلك مجزوما به لان البطيخ مما يستخلف و الله أعلم .و لو باع أصول النبات