فرع اذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولى وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع اذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولى وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع

على رأيه و جعلها للمشتري أقرب ( و أما ) قوله أللهم إلى آخره فهكذا وجدته في النسخة و الظاهر أنه غلط ( و الصواب ) القلع باللام و على هذا يصح فانه إذا اشتراه بشرط القطع من أصوله كانت الاصول ملكه فكلما حدث منه كان للمشتري لانه زيادة ملكه و الله أعلم .

و قد صرح صاحب التهذيب بانه إذا باع القرط بشرط القلع فلم يقلع حتى ازداد يكون ما حدث للمشتري لانه ملك أصله و قد تقدم التنبيه على ذلك أول المسألة .

( فرع ) إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام و المتولي و غيرهما انه لا يجوز الا بشرط القطع قال صاحب التتمة أو القلع و قال صاحب التتمة الا أنه إذا اشترى أصول النبات بشرط القلع ثم استأجر الارض أو استعار و لم تبلغ الاصول فما يحدث يكون ملكا له لانه فرع أصل مملوك و هذا من صاحب التتمة بناء على ما ذكره في الفرع المتقدم انه إذا اشترى الزرع بشرط القطع لا يملك أصوله و قد تقدم عن الاصحاب ان الطريق إلى ملك ما يحدث من البطيخ أن يشترى الاصول بشرط القطع و يستأجر الارض فلا يجب عليه القطع و هذا الذي قاله المتولي ينبه على انه لا يفيد اشتراط القطع بل لابد من اشتراط القلع و ينبغي ان يكون ذلك مجزوما به لان البطيخ مما يستخلف و الله أعلم .

و لو باع أصول النبات

/ 503