فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه
بالحليب لما ذكرته من كلام الشافعي في اللبا و الله أعلم .و ما ذكره الامام من انعقااد اجزائه على تساويه و من تشبيهه بالحنطة الصلبة و الرخوة ممنوع و قال ابن الرفعة اللبن الخاثر يظهر ان يكون كالسمن الرائب قال و في كلام الامام ما يدل على انه يجوز كيله و وزنه و كأنه تبع الرافعي فيما فهم من كلام الامام .( فرع ) يشترط في بيع الحليب بالجبن ان يكيله و لا رغوة فيه فلو كان فيه رغوة فيهما أو في أحدهما لم يصح حتى يسكن للجهل بالتماثل و حقيقة التفاضل و هذا مستفاد من قول الشافعي في السلم انه إذا اسلف فيه مكيل فليس له أن يكيله برغوته لا تزيد فليست بلبن يبقى بقاء اللبن مع ان بيع الحليب و عليه الرغوة لا يجوز مطلقا كيلا نص عليه الصيمري في شرح الكفاية للجهل بالمقصود فاما وزنا فلا بأس إذا كان بغير جنسه .