فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه

بالحليب لما ذكرته من كلام الشافعي في اللبا و الله أعلم .

و ما ذكره الامام من انعقااد اجزائه على تساويه و من تشبيهه بالحنطة الصلبة و الرخوة ممنوع و قال ابن الرفعة اللبن الخاثر يظهر ان يكون كالسمن الرائب قال و في كلام الامام ما يدل على انه يجوز كيله و وزنه و كأنه تبع الرافعي فيما فهم من كلام الامام .

( فرع ) يشترط في بيع الحليب بالجبن ان يكيله و لا رغوة فيه فلو كان فيه رغوة فيهما أو في أحدهما لم يصح حتى يسكن للجهل بالتماثل و حقيقة التفاضل و هذا مستفاد من قول الشافعي في السلم انه إذا اسلف فيه مكيل فليس له أن يكيله برغوته لا تزيد فليست بلبن يبقى بقاء اللبن مع ان بيع الحليب و عليه الرغوة لا يجوز مطلقا كيلا نص عليه الصيمري في شرح الكفاية للجهل بالمقصود فاما وزنا فلا بأس إذا كان بغير جنسه .





/ 503