فرع وأما ما تولد في أنهار الارض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين
لا يختص بشركة في هذا النهر قال و ان أتلف رجل على غيره ماء فهل يلزمه قيمته أو مثله فيه وجهان ( قلت ) و هذا الخلاف على إطلاقه يقتضى الخلاف في أن الماء مثلي أو متقوم و المعروف أنه مثلي و أنه إذا أخذه في مفازة ثم غرمه في البلد يغرم قيمته و البئر الذي ليس بمملوك بأن قصد حافره في الموات الاستقاء منه و عدم تملكه فما فيه من الماء لا يملك قولا واحدا نقله الامام عن الشيخ أبي على فلا يصح بيعه .( فرع ) فاما ما تولد في أنهار الارض و عيونها من السمك فلا يملك على الوجهين وجه أبى إسحق و وجه ابن أبى هريرة الا بالحيازة كما لا يملك ما فرخ من الصيد في أرضه الا بأخذه و انما له منع الناس من ذلك لما فيه من دخول أرضه و التصرف في ملكه فان أخذوه ملكوه دونه قاله الماوردي .( فرع ) ذكره الروياني في هذا الموضع و ان لم يكن له به ذاك التعلق إذا قال بعتك جميع حقى من هذه الدار و هو عشرة أسهم من عشرين سهما و كان حقه خمسة عشر وقع العقد على عشرة أسهم ( قلت ) و قد يتخيل أن ذلك كما إذا قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة آصع فخرجت أكثر و ليست مثلها فان الصبرة المشاهدة يتعلق الغرض الاعظم بعينها كلها و فى الجزء المشاع يتعلق الغرض الاعظم بما يذكر من مقداره و الله أعلم .( تنبيه ) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبى إسحق هل هو القول الذي يقول أن لا يملك قط لا بالاجارة و لا بغيرها أو غيره قال ابن أبي الدم هو غيره و مذهب أبى اسحق في ماء البئر خاصة قبل الاجارة و هو الخلاف المذكور في أن من حفر بئرا