فرع ذكره الرويانى في هذا الموضع - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ذكره الرويانى في هذا الموضع

فرع وأما ما تولد في أنهار الارض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين

لا يختص بشركة في هذا النهر قال و ان أتلف رجل على غيره ماء فهل يلزمه قيمته أو مثله فيه وجهان ( قلت ) و هذا الخلاف على إطلاقه يقتضى الخلاف في أن الماء مثلي أو متقوم و المعروف أنه مثلي و أنه إذا أخذه في مفازة ثم غرمه في البلد يغرم قيمته و البئر الذي ليس بمملوك بأن قصد حافره في الموات الاستقاء منه و عدم تملكه فما فيه من الماء لا يملك قولا واحدا نقله الامام عن الشيخ أبي على فلا يصح بيعه .

( فرع ) فاما ما تولد في أنهار الارض و عيونها من السمك فلا يملك على الوجهين وجه أبى إسحق و وجه ابن أبى هريرة الا بالحيازة كما لا يملك ما فرخ من الصيد في أرضه الا بأخذه و انما له منع الناس من ذلك لما فيه من دخول أرضه و التصرف في ملكه فان أخذوه ملكوه دونه قاله الماوردي .

( فرع ) ذكره الروياني في هذا الموضع و ان لم يكن له به ذاك التعلق إذا قال بعتك جميع حقى من هذه الدار و هو عشرة أسهم من عشرين سهما و كان حقه خمسة عشر وقع العقد على عشرة أسهم ( قلت ) و قد يتخيل أن ذلك كما إذا قال بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة آصع فخرجت أكثر و ليست مثلها فان الصبرة المشاهدة يتعلق الغرض الاعظم بعينها كلها و فى الجزء المشاع يتعلق الغرض الاعظم بما يذكر من مقداره و الله أعلم .

( تنبيه ) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبى إسحق هل هو القول الذي يقول أن لا يملك قط لا بالاجارة و لا بغيرها أو غيره قال ابن أبي الدم هو غيره و مذهب أبى اسحق في ماء البئر خاصة قبل الاجارة و هو الخلاف المذكور في أن من حفر بئرا

/ 503