فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الارض الخ
أيضا لا يجوز بيع القصيل الاعلى أن يقطع مكانه مما يستخلف أو لا يستخلف و لا يزيد و هذا الص يحمل على ما لم يبد صلاحه و لا ينافي ما قاله ابن الرفعة و هذا القسم هو الذي نتكلم فيه هنا ( و أما ) الول الذي يكون وصل إلى حالة صلاح فسيأتي الكلام في بيع ما بدا صلاحه و الله أعلم .( القسم الثاني ) أن لا يباع الزرع مع الارض فيجوز من شرط القطع كما مر في الثمار مع الاشجار و ممن نص عليه مع المصنف الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الماوردى و المحاملي و الرافعي و بقية لاصحاب و المباحث المتقدمة هناك عائدة هنا ( تنبيه ) إطلاق المصنف جواز بيع الزرع و الثمرة مع الارض و الشجر يشمل ما إذا كان الزرع لم يتسنبل بعد أو تسنبل و لم يشتد و لذلك صرح به الاصحاب و هو بإطلاقه يشمل ما إذا كان الحب الذي في السنبل المشتد مرئيا كالشعير أو مرئى كالحنطة و انما فصلوا بين المرئي و غيره فيما بعد بدو الصلاح على ما سيأتي ان شاء الله تعالى فان كانت التبعية تقتضي المسامحة في ذلك فينبغي في الموضعين و الا فما الفرق و قد تقدم مثل ذلك في الثمار أيضا ( القسم الثالث ) إذا باع الزرع وحده من مالك الارض فهو كبيع الثمرة من مالك الشجرة جزم المصنف في التنبيه بالجواز و ذكر ههنا الوجهين و قد تقدم ذكرهما و لم أر من صرح بهذه المسألة في الزرع المصنف و القاضي حسين و الروياني و الجرجاني و المتولي و مقتضي نصه الذي نقلوه عن الرهن أيضا يدل له و كثير من الاصحاب يقتصرون على حكم الثمار و كأنهم مكتفون بذلك عن ذكر حكم الزرع قال القاضي حسين و غيره فعلى قولنا لا يحتاج إلى شرط القطع لو شرط فيه القطع بطل العقد لانه ينافي مقتضى العقد و فيه ضرر على المشترى .( فرع ) قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الارض و قال في التنبيه من صاحب الاصل فظاهره أيضا أنه المالك فلو باع الزرع من مستأجر الارض و ذلك يفرض في صور ( منها ) إذا استأجر أرضا و زرعها و باع الزرع بشرط القطع و تراضيا على إبقائه ثم اشتراه البائع مطلقا هل يكون كالمالك أو لو كان المالك مستحق للمنفعة بان كانت مستأجرة مثلا هل يستمر الحكم المذكور أو نقول ان المالك في هذا الوقت لا يد له و لا منفعة فهو كالأَجنبي ( و أما ) الثمرة فلا يمكن فيها ذلك لان الشجرة لا يجوز استئجارها كما صرح به بعض الاصحاب في هذا الباب .