فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها اليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ
و ان اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو في الجرين أو غيره لم ينفسخ قولا واحدا و انما القولان بعد التخلية لان القبض لم يستقر ألا ترى ان الثمرة إذا عطشت و لم يتمكن البائع من السقي كان للمشتري ردها بالعيب قاله القاضي أبو الطيب و غيره و هذا منهم بناء على الصحيح المشهور انه يجب على البائع السقي و قد حكمى القاضي حسين رحمه الله فيه وجهين و بناهما على ان الحاجة من ضمان البائع أو من ضمان المشترى و هو غريب في النقل و مثله في الغرابة ما ارتضاه الامام و الغزالي من ان الاختلاط في الثمار بعد التخلية مبني على وضع الجوائح ( فان قلنا ) توضع كان كما قبل القبض و الا فيتفاصلان بالخصومة أو الاصطلاح فعلي ذلك لا يأتي علي الجديد الا ان البيع صحيح قولا واحدا كما ذهب اليه المزني و هو خلاف ما أطبق عليه العراقيون فقد تلخص في اختلاط الثمار اه ان كان قبل التخلية جرى القولان باتفاق الطرق و قياس الطريقة التي قالها الروياني في الحنطة ان يقال هنا انه يبطل قولا واحدا و ان كان بعد الجذاذ فالبيع صحيح قطعا و ان كان بعد التخلية و قبل الاخذ فالمشهور و هو طريقة العراقيين جريان القولين كما قبل التخلية و اختار المزني و الامام الغزالي علي الجديد أنه كما بعد الجذاذ فالمصنف حينئذ جرى على طريقة العراقيين و هي الصحيحة و ممن اختارها القاضي حسين من الخراسانيين و قد أغرب المتولي فحكى في كتاب الرهن أنه لافرق في جريان القولين في مسألة الحنطة بين ما قبل القبض و بعده و هذا ضعيف جدا و يلزمه طرد ذلك في الثمار بعد الجذاذ .
( فرع ) لو باع الحنطة منه مكايلة و سلمها اليه جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع قال القاضي حسين يخرج على القولين ( فائدة ) إذا انتهى الامر إلى الخصومة و قبول قول ذي اليد قال الامام سبيله في الخصومة أن لا يتعرض للبيع فانه إذا ادعي بيعا في الصاعين فسينكره البائع ثم برجع الكلام إلى اختلاف المتبايعين في قدر المبيع .