فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها اليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها اليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ

و ان اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو في الجرين أو غيره لم ينفسخ قولا واحدا و انما القولان بعد التخلية لان القبض لم يستقر ألا ترى ان الثمرة إذا عطشت و لم يتمكن البائع من السقي كان للمشتري ردها بالعيب قاله القاضي أبو الطيب و غيره و هذا منهم بناء على الصحيح المشهور انه يجب على البائع السقي و قد حكمى القاضي حسين رحمه الله فيه وجهين و بناهما على ان الحاجة من ضمان البائع أو من ضمان المشترى و هو غريب في النقل و مثله في الغرابة ما ارتضاه الامام و الغزالي من ان الاختلاط في الثمار بعد التخلية مبني على وضع الجوائح ( فان قلنا ) توضع كان كما قبل القبض و الا فيتفاصلان بالخصومة أو الاصطلاح فعلي ذلك لا يأتي علي الجديد الا ان البيع صحيح قولا واحدا كما ذهب اليه المزني و هو خلاف ما أطبق عليه العراقيون فقد تلخص في اختلاط الثمار اه ان كان قبل التخلية جرى القولان باتفاق الطرق و قياس الطريقة التي قالها الروياني في الحنطة ان يقال هنا انه يبطل قولا واحدا و ان كان بعد الجذاذ فالبيع صحيح قطعا و ان كان بعد التخلية و قبل الاخذ فالمشهور و هو طريقة العراقيين جريان القولين كما قبل التخلية و اختار المزني و الامام الغزالي علي الجديد أنه كما بعد الجذاذ فالمصنف حينئذ جرى على طريقة العراقيين و هي الصحيحة و ممن اختارها القاضي حسين من الخراسانيين و قد أغرب المتولي فحكى في كتاب الرهن أنه لافرق في جريان القولين في مسألة الحنطة بين ما قبل القبض و بعده و هذا ضعيف جدا و يلزمه طرد ذلك في الثمار بعد الجذاذ .

( فرع ) لو باع الحنطة منه مكايلة و سلمها اليه جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع قال القاضي حسين يخرج على القولين ( فائدة ) إذا انتهى الامر إلى الخصومة و قبول قول ذي اليد قال الامام سبيله في الخصومة أن لا يتعرض للبيع فانه إذا ادعي بيعا في الصاعين فسينكره البائع ثم برجع الكلام إلى اختلاف المتبايعين في قدر المبيع .

/ 503