قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ

لم يصرح به هنا لكن تسويته بين المسألتين يقتضيه و لو ككان في البستان ماء فهل يدخل في العقد فيه وجهان حكاهما القاضي حسين .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و ان باع نخلا و عليها طلع مؤبر دخل في بيع النخل و ان كان مؤبرا لم يدخل لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فجعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع و لان ثمرة النخل كالحمل لانه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل .

ثم الحمل الكامن يتتع الاصل في البيع و الحمل الظاهر لا يتيع فكذلك الثمرة .

قال الشافعي رحمه الله و ما شقق في معنى ما أبر لانه نماء ظاهر فهو كالمؤبر ) .

/ 503