فرع قال الرافعى لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الرافعى لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع

فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة

قال فان قيل القبض هنا حاصل و المذهب لا يختلف أن جناية البائع بعد القبض كجناية الاجنبي و انما القولان قبل القبض ( قلنا ) البائع إذا سلم الارض و فيها حجارة مستودعة مانعة من الانتفاع فانها مانعة من كمال صفة القبض فلذلك ألحقناها بالحالة الاولى و هذا الذي قاله الشيخ قد تقدمت الاشارة إليه و لكني أجبت نقله من كلامه .

( فرع ) من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة لو كان الغراس داخلا في بيع الارض و نقل الحجارة مضر به قال الامام و ليس لقائل أن يقول في حالة الجهل و إضرار الغراس و نحوه أنه يمتنع عليه النقل وفاء بموجب البيع و قياما بتسليم الارض و الاشجار له .

( فرع ) قال الرافعي رحمه الله لو باع دارا في طريق نافذ دخل حريمها في البيع و في دخول الاشجار الخلاف الذي سبق و ان كان في طريق نافذ لم يدخل الحريم و الاشجار في البيع بل لا حريم لمثل هذه الدار كذا ذكرها الرافعي ( 1 ) إذا قال بعتك هذا البستان أو الباحة دخل في البيع الارض و الاشجار و الغراس و كل ماله من النبات أصل لا خلاف في المذهب في ذلك و في دخول البناء الذي فيه ما سبق في دخوله تحت الارض و قال الغزالي إن الاظهر عدم الدخول جريا على قاعدته ( و أما ) على المذهب فانه يدخل و لو قيل بالجزم بالدخول كان له وجه فان البستان و ان كان قد يخلو عن البناء و لكنه هامش ( 1 ) بياض بالاصل

/ 503