فرع قال الرافعى لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع
فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة
قال فان قيل القبض هنا حاصل و المذهب لا يختلف أن جناية البائع بعد القبض كجناية الاجنبي و انما القولان قبل القبض ( قلنا ) البائع إذا سلم الارض و فيها حجارة مستودعة مانعة من الانتفاع فانها مانعة من كمال صفة القبض فلذلك ألحقناها بالحالة الاولى و هذا الذي قاله الشيخ قد تقدمت الاشارة إليه و لكني أجبت نقله من كلامه .( فرع ) من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة لو كان الغراس داخلا في بيع الارض و نقل الحجارة مضر به قال الامام و ليس لقائل أن يقول في حالة الجهل و إضرار الغراس و نحوه أنه يمتنع عليه النقل وفاء بموجب البيع و قياما بتسليم الارض و الاشجار له .( فرع ) قال الرافعي رحمه الله لو باع دارا في طريق نافذ دخل حريمها في البيع و في دخول الاشجار الخلاف الذي سبق و ان كان في طريق نافذ لم يدخل الحريم و الاشجار في البيع بل لا حريم لمثل هذه الدار كذا ذكرها الرافعي ( 1 ) إذا قال بعتك هذا البستان أو الباحة دخل في البيع الارض و الاشجار و الغراس و كل ماله من النبات أصل لا خلاف في المذهب في ذلك و في دخول البناء الذي فيه ما سبق في دخوله تحت الارض و قال الغزالي إن الاظهر عدم الدخول جريا على قاعدته ( و أما ) على المذهب فانه يدخل و لو قيل بالجزم بالدخول كان له وجه فان البستان و ان كان قد يخلو عن البناء و لكنه هامش ( 1 ) بياض بالاصل