( الشرح ) المراد ههنا أيضا إذا كان الدقيقان من جنس واحد كدقيق القمح بدقيق القمح و دقيق الشعير بدقيق الشعير فبيع الدقيق بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز سواء كانا ناعمين أو أحدهما ناعما و الآخر خشنا قال الشيخ أبو حامد هذا الذي نص عليه في الجديد و القديم و كذلك قال ابن الصباغ و هذا هو المذهب كذلك قال الشيخ أبو حامد و قال أبو الطيب و ابن الصباغ انه المشهور و قال الماوردي ان مقابله خطأ و كثير من الاصحاب لم يحكوا فيه خلافا كالقاضي حسين و قال الروياني انه نص عليه في القديم و الجديد و فرقوا بينه و بين بيع الحنطة الصغيرة الحبات بالحنطة الكبيرة و الحبات بان أجزاء الحب ثم مجتمعة و رواية المزني في المنثور مشهورة نقلها الاصحاب كافة عن المزني في مسألة المنثور عن الشافعي و نقله الامام عنه و عن نقل حرملة أيضا و أما ما أومأ اليه البويطى ( فاعلم ) أن الشافعي قال في البويطى و كل شيء من الطعام الذي لا يجوز إلا مثلا بمثل من صنف واحد فلا يجوز أن يؤخذ شيء مما يخرج منه بأصله متفاضلا إلا مثلا بمثل و هذا يقتضى منع بيع الدقيق بالقمح متفاضلا و يفهم أنه يجوز بيعه به متماثلا و قد تقدم منع ذلك مع أنه بعد هذا بسطر في البويطى أطلق أنه لا يؤخذ دقيق بقمح فان كان المراد هذا النص الذي في البويطي فصحيح أنه يومئ إلى بيع الدقيق بالدقيق لكن يومئ أيضا إلى بيعه بالقمح .و قال الشيخ أبو حامد انه حكاه في البويطى و لم ينقل أنه ايماء فلعله في مكان آخر لم أقف عليه بعد و كذلك القاضي أبو الطيب و الماوردى و ابن الصباغ و الرافعي كلهم نقلوه عن البويطى و قاسه الرافعي بعد ان نقله عن البويطى و المزني في المنثور بيع الدهن بالدهن يجوز و ان امتنع بيعه بالسمسم فكذلك هذا يجوز و ان امتنع بيعه بالحنطة و هذا ينهك على أن الخلاف