شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
و انما تميزه من الشمع فصار كالعسل المصفى بالشمس ) .( الشرح ) العسل إذا أطلقه فالمراد به عسل النحل لا فكل ما يتخذ من تمر أو قصب أو حب جنس آخر يجوز بيعه بعسل النحل متماثلا و متفاضلا قال ابن سيده العسل لعاب النحل يذكر و يؤنث الواحدة عسلة و جمعه اعسال و عسل و عسول و عسلان إذا أردت أنواعه قال الشافعي رحمه الله في المختصر تلو الكلام السابق و لا يباع عسل نحل بعسل نحل الا مصفين من الشمع لانهما لو بيعا وزنا و فى أحدهما شمع و هو العسل كان العسل بالعسل معلوم و كذلك لو بيعا كيلا و كذلك ذكر في الام و قال و كذلك لو باعه و فى كل واحد منهما شمع و قال الشافعي في الام فعسل النحل المنفرد بالاسم دون ما سواه من الحلو و قال فلا بأس بالعسل بعصير السكر لانه لا يسمى عسلا الاعلى ما وصفت يعنى من جهة حلوا كالعسل و كذلك قال الشيخ أبو حامد في عسل الطبر زد و قال و هو ما يبقى من السكر ثخيبا كالعكر فيجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا و قال أبو الطيب