فرع وأما الشجر ففى دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث
فرع تقدم عن أبى الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففى دخول الدارقولان
المنفصلة لا تدخل فهي أولى أما الاقفال الحديد المعهودة على الابواب المثبتة فلا تدخل لانها منقولة كذلك يقتضيه كلام البغوي في التهذيب و غيره و أطلق ابن خيران في اللطيف و هو ظاهر لان العرف لا يقتضى دخولها على الاطراد ( تنبيه ) يوجد في بعض المختصرات إطلاق القول بأن المفتاح يدخل في بيع الدار ( و الصواب ) ان ذلك محمول على مفتاح الغلق المثبت كالضبة و الدوار كا نبهت عليه ( أما ) مفتاح الغلق المنقول كالاقفال الحديد الذي ينقل فهو تابع للقفل فلا يدخل على ما تقدم عن صاحب التهذيب و غيره قال أبن الرفعة انه لا خلاف في ذلك .( فرع ) تقدم عن أبي الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففى دخول البناء قولان و نبهت هناك على غرابته و أنه على مسافة تقتضي جريان ذلك في البيع فان صح ذلك زال الحكم بتبعية أكثر ما ذكرناه لانه إذا لم يدخل البناء لا تدخل هذه الاشياء بطريق أولى لكن هذا بعيد جدا لا يشهد له عرف و أما اللغة ( 1 ) .( فرع ) و أما الشجر ففى دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث التي مرت في دخولها في بيع الارض هكذا قال القاضي أبو الطيب و المحاملي و المصنف و غيرهم من العراقيين و القاضي حسين و الرافعي و كان يمكن أن يقال دخول الشجر هنا أولى من دخوله في بيع الارض لان الدار أسم لجميع ما حواه بناؤه من بناء و شجر و كذلك الارض و حكى الامام و الغزالي الخلاف في المسألة ثلاثة أوجه ( ثالثها ) انه ان بلغت الاشجار مبلغها تجوز تسمية الدار بستانا لها لم تدخل في اسم الدار و الا دخلت ما لا و هذا هامش ( 1 ) كذا بالاصل فحرر