قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذمنه بعضه ببعض فانه إن باع السمن بالسمن جاز الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذمنه بعضه ببعض فانه إن باع السمن بالسمن جاز الخ

قال أبو الطيب و غيره قال الشافعي في الام و لا خير في الحليب بالمضروب لان في المضروب ماء فان كان يطرح فيه بالضرب فهذا معنى اخر فلا يجوز بيع الدوغ بالحليب لا انه يؤدى لانه يؤدى إلى تفاضل اللبنين و حملوا قول الشافعي على المخيض الذي طرح فيه ماء للضرب .

( تنبيه ) بيع الشيء بما يتخذ منه يمتنع في جميع المطعومات لا اختصاص له باللبن جائز في الذهب و الفضة كالمداخل و الصوابى المصبوغة نقل المحاملي هذا الاصل عن نصه في الصرف و الفرق بينهما ان الذهب و الفضة إذا اتخذ منه مصوغ فان ذلك المتخذ لا يستحيل بالصياغة بل هو ذهب و فضة على ما كان عليه و ما يتخذ من المطعومات يستحيل عن صفنه فإذا بيع بأصله كيلا بكيلا حصل التفاضل بالنسبة إلى حالة الادخار .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و اما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فانه ان باع السمن بالسمن جاز لانه لا يخالطه غيره قال الشافعي رحمه الله و الوزن فيه احوط و قال ابو اسحق يباع كيلا لان أصله الكيل ) .

/ 503