قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذمنه بعضه ببعض فانه إن باع السمن بالسمن جاز الخ
قال أبو الطيب و غيره قال الشافعي في الام و لا خير في الحليب بالمضروب لان في المضروب ماء فان كان يطرح فيه بالضرب فهذا معنى اخر فلا يجوز بيع الدوغ بالحليب لا انه يؤدى لانه يؤدى إلى تفاضل اللبنين و حملوا قول الشافعي على المخيض الذي طرح فيه ماء للضرب .( تنبيه ) بيع الشيء بما يتخذ منه يمتنع في جميع المطعومات لا اختصاص له باللبن جائز في الذهب و الفضة كالمداخل و الصوابى المصبوغة نقل المحاملي هذا الاصل عن نصه في الصرف و الفرق بينهما ان الذهب و الفضة إذا اتخذ منه مصوغ فان ذلك المتخذ لا يستحيل بالصياغة بل هو ذهب و فضة على ما كان عليه و ما يتخذ من المطعومات يستحيل عن صفنه فإذا بيع بأصله كيلا بكيلا حصل التفاضل بالنسبة إلى حالة الادخار .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و اما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فانه ان باع السمن بالسمن جاز لانه لا يخالطه غيره قال الشافعي رحمه الله و الوزن فيه احوط و قال ابو اسحق يباع كيلا لان أصله الكيل ) .