قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذى في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ
قال المصنف رحمه الله تعالى .( و أما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه فقال أبو اسحق الماء مملوك لانه لو كان مملوكا لصاحب الدار لما جاز للمستأجر شربه لانه إتلاف عين فلا يستحق بالاجارة كثمرة النخل و الواجب أن لا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب بعد شربه كما لا يجوز رد النخل بعد أكل ثمرته فعلى هذا لا يدخل في بيع الدار أن المشتري أحق به لثبوت يده على الدار و قال أبو علي ابن أبى هريرة هو مملوك لمالك الدار و هو المنصوص في القديم و فى كتاب حرملة لانه من ماء الارض فكان لمالك الارض كالحشيش فإذا باع الدار فان الماء الظاهر للبائع لا يدخل في بيع الدار من شرط و ما يظهر بعد العقد فهو للمشتري فعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الظاهر من الماء للمشتري لانه إذا لم يشترط اختلط ماء البائع بماء المشتري فينفسخ البيع .